تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وينبغي أن يتولى التلقين إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولا يلقن طفل ونحوه) ينبغي أن لا يلقن الشهيد كما لا يصلى عليه وما تقرر من أن الطفل لا يفتن في قبره جرى عليه جماعة كابن الصلاح وابن الرفعة والسبكي والزركشي وأفتى به ابن حجر والأصح أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لا يسألون؛ لأن غير النبي يسأل عن النبي فكيف يسأل هو عن نفسه وقد صح أن المرابط في سبيل الله لا يفتن كما في صحيح مسلم وغيره كشهيد المعركة (قوله وحرم عند السرخسي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال السبكي لكن الأصح الكراهة إلخ) وخالفاه في القوت والخادم وألحق السبكي بحثا بالنوع الواحد المحرم ونقل الأذرعي التصريح به وبالزوج ونقله في الخادم أيضا ثم استشكل ذلك بأن العلة التأذي، وأما محذور الشهوة والخلوة المحرمة فزال بالموت وسيأتي الإلحاق في كلام الشارح (قوله والظاهر أن ما مر في الصلاة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقد يفرق بأن المدة هنا مؤبدة بخلافها ثم وبأن القصد إلخ) وفيهما نظر ش (قوله والقياس أن الصغير إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وأن الخنثى مع الخنثى إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ندبا فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه جزم المصنف في شرح إرشاده) وقال الأذرعي لفعله مندوب

فصل الجلوس والاستناد والوطء للقبر

(قوله توقيرا للميت) قضية كلام المتولي أنه إذا مضت مدة يتيقن أن الميت لا يبقى في القبر أنه لا احترام وعبارته؛ لأن بعد البلد لا تبقى له حرمة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٣٣٠