فرع دهن البان المغلي ودهن الورد والبنفسج للمحرم
( قوله وقطع الدارمي بأنه طيب) قال شيخنا هو الأصح بالشرط المذكور في دهن البان
فرع استعمال الطيب للمحرم
(قوله إنما تؤثر مباشرته صالحا للاستعمال إلخ) قال بعض المتأخرين أجرى بعضهم في الطيب الذي لا يدركه الطرف الخلاف في النجاسة التي لا يدركها الطرف وأولى بأنه لا يلزمه غسل الموضع، ولو وقع على المحرم طيب، وهو محدث، ولم تمكنه إزالته بغير الماء ووجد ما يكفيه لإزالة الطيب أو الوضوء، فإن أمكنه أن يتوضأ به ويجمعه، ثم يغسل به الطيب لزمه، وإلا أزال به الطيب، ثم تيمم كما نص عليه الشافعي في الأم، ولو كان عليه نجاسة وطيب والماء يكفي لإزالة أحدهما غسل به النجاسة (قوله وينبغي حمل كلامهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فلا يكفي شمه) قال الزركشي هذا إذا لم يكن فيه مسك فإن كان فقد تطيب؛ لأنه المعتاد في التطيب به. اه. وفيه نظر
(قوله أو داس طيبا بنعله فدى) قال في المهمات شرطه أن يعلق شيء منه كذا نقله الماوردي عن نص الشافعي
فرع ولا فدية على المتطيب الناسي للإحرام
(قوله فإن علم وأخر