تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: فالمعتق) فلو أعتق كافر كافرا فلحق العتيق بدار الحرب فاسترق ثم أعتقه الآخر فولاؤه للمعتق الثاني، ولو كان المعتق حيا ولكن قام به مانع من الإرث كقتل أو كفر فإن المال ينتقل لعصبته في حياته نص عليه في صورة اختلاف الدين في الأم وخالف القاضي حسين فجعله لبيت المال لاعتقاده أن الولاء مع وجود المعتق لا ينتقل إلى غيره وهذا خلاف المذهب ومقتضى إلحاق الولاء بالنسب وكان المعتق لما أعتق هذا الرقيق ثبت الولاء لكل من المعتق وعصبته دفعة واحدة، وإنما الذي ترتب الصرف للميراث على الاستحقاق ولو مات المعتق وله ابن صغير وأخ كبير فنقل القاضي حسين عن نص الشافعي أنه لا يزوجها الأخ وليس بالمذهب المعتمد بل المذهب أن الأخ يزوج ويخرج من ذلك قولان: أحدهما أن الولاء هل يثبت لكل واحد من الكل دفعة واحدة أو لا يثبت للثاني إلا بعد انقراض الأول وهو يشبه الخلاف في الوقف في تلقي البطون والأصح فيها أن التلقي يثبت ابتداء وإنما الذي ترتب الصرف في الوراثات وشروط الواقف.

فرع اشترك اثنان في جهة عصوبة واختص أحدهما بقرابة أخرى

(قوله: ويقدم أحد ابني عم المعتق بالإخوة من الأم) وكذا في ابني عم لأب أحدهما أخ لأم

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١١