تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الأول في أركان النذر

( قوله، وليس كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله فلا يصح من الكافر) فإن أسلم ندب قضاؤه (قوله أو لالتزامها) ؛ لأنه معنى وضع لإيجاب القربة فلم يصح من الكافر كالإحرام بالحج.

(قوله لكنهما جزما في باب الحجر بصحته) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال القمولي فيحمل المذكور هنا على المعين وقوله: فيحمل على المعين أشار إلى تصحيحه (قوله والأصح أنه لا يصح بغير إذن سيده) أشار إلى تصحيحه (قوله ويشبه أن غير الحج كذلك) قد صرح به الإمام والغزالي في آخر النهاية والبسيط والقاضي مجلي هنا فقال لو نذر صلاة أو صوما لزمه وكذا الحج على الصحيح فلو حج في الرق فأوجه أصحها يبرأ والثاني لا والثالث أن حج بإذن السيد برئ، وإلا فلا (قوله، ولو نذر عتق مرهون انعقد) أشار إلى تصحيحه.

(قوله وينبغي انعقاده بكتابة الناطق إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله أو اندفاع نقمة) ، وهو ما يجوز أن يدعو الله به (قوله أو شفي مريضي) لو نذر إن شفى الله مريضه، ثم شك هل المنذور صدقة أو عتق أو صلاة أو صوم قال البغوي في فتاويه: يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل أن يقال يجتهد بخلاف الصلاة؛ لأنا تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا يسقط إلا بيقين، وهنا تيقنا أن الجميع لم يجب عليه إنما وجب عليه شيء واحد واشتبه فيجتهد كالقبلة والأواني انتهى. والأول أشبه قال في الحاوي: إذا نذر صلاة في ليلة القدر لزمه أن يصليها في كل ليلة من ليالي العشر الأخير من رمضان ليصادفها في إحدى لياليه كما لو نسي صلاة من الخمس، ولم يعرف عينها فإن لم يصلها في كل ليلة لم يقضها إلا في مثله وقوله عليه الإتيان بجميعها أشار إلى تصحيحه (قوله فعلي كذا) أو فكذا لازم لي أو يلزمني أو فقد التزمته نفسي أو أوجبته عليها (قوله وخرج بحدوث ما ذكر إلخ) قال شيخنا لعله خرج بالمجازاة لا الحكم

(قوله لا إن علق بمشيئة الله) خرج به ما إذا لم يقصد التعليق بأن قصد التبرك أو الاستعانة بالله على الوفاء أو أطلق فإنه يصح (قوله فالوجه الصحة) أشار إلى تصحيحه

(قوله بتعليق التزام قربة إلخ) نص الشافعي على أن التعليق بالحلف من نذر اللجاج والغضب وأنه مخير فيه بين الكفارة والعتق أما إذا قال إن فعلت كذا فعبدي حر ففعله فإنه يعتق بلا خلاف، وإنما التخيير في التزام العتق ما يعتاده الناس في حالة الغضب من قولهم: العتق يلزمني لا أفعل كذا، ولم ينو التعليق لم يكن يمينا؛ لأن العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق والالتزام كقوله: إن فعلت كذا فعبدي حر أو فعلي عتق والحلف به على وجه التعليق

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٥٧٥