تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله لم يعتق عليه قبل الرضا به) أي لأن العتق إنما يكون في ملك قد استقر بدليل أنه لا ينفذ في زمن الخيار (قوله بخلاف ما إذا باشر العقد بنفسه) أي فإن ملكه يصير مستقرا على ما اشتراه وإن كان معيبا فعتق عليه بنفس الشراء وثبوت الخيار بعد الاطلاع على العيب لا يمنع الاستقرار وأيضا شراء الوكيل المعيب له شبه بشراء الفضولي لأنه لم يأذن له في شراء المعيب فلو عتق عليه قبل الرضا لألزمناه ملكا لم يأذن فيه ولم يرض به وهو محال ولهذا لو اشترى له الفضولي من يعتق عليه وصححناه لم يعتق قبل الإجارة

فصل إذا خرج المعيب عن ملكه ولو بلا عوض

(فصل)

(قوله إذا خرج المعيب إلخ) أي أو بعضه (قوله وعلله بأنه ربما يطالبه إلخ) قال في الخادم ينبغي التعليل باليأس من الرد قهرا فإنها العلة المعتبرة وقال بعضهم مراد الأكثرين اليأس من الرد على سبيل الإلزام وأن توقع زوال العيب الحادث غير معتبر عندهم لبعده (قوله نقل الأوجه الضعيفة) قد يجاب بمنع حصول اليأس إذ قد يرضى البائع الثاني بأخذه معيبا بالحادث ويقبله البائع الأول كذلك فهو مستقيم على الصحيح

(قوله وليس مرادا) ترتيب مطالبة عمرو باعتبار التلف لا باعتبار مطالبة زيد فهو مراد

(قوله عند غير البائع) فإن كان مرهونا عند البائع بالثمن فله رده لأنه إذا رده سقط الثمن (قوله لأنه لم ييأس من الرد) قال الزركشي ينبغي أن يكون موضعه إذا لم يكن البائع قد غصبه فأبق من يده فإن كان فالعبد مضمون عليه (قوله فله الأرش) أي. إذا لم يرض البائع برده بلا أرش عن الحادث (قوله لأنه أيس من رده) أي بحدوث العيب ذكره جمهور العراقيين منهم القاضي أبو الطيب والشيخ نصر في التهذيب وصاحب البيان (قوله ويفارق ذلك ما يأتي في التحالف إلخ) فرق في الكفاية بأن للبائع هنا وللزوج مندوحة عن

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٦٥