( قوله قال الزركشي ولعل الفرق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره المتولي) أشار إلى تصحيحه (قوله وإن حصل ذلك بمرض يدوم) أي أو كبر.
(قوله وفي الثاني بعظم إلخ) أنكر على من فسره بالعظم ولعله إنما أطلق عليه عظما لصلابته (قوله وقيل بلحم ينبت ويخرج البول إلخ) عبارة التهذيب والرتق والقرن يثبت الخيار إذا منع الجماع فإن لم يمنع فلا خيار قال الأذرعي فأبان أنه على ضمر بين وقد يتوهم من إطلاق الكتاب وغيره أنه يثبت الخيار فيهما معا وليس كذلك (قوله فالمتجه ثبوت الخيار إذا حكم أهل الخبرة إلخ) قال في الروضة في الباب الثالث من كتاب الحيض وعلى زوج المتحيرة نفقتها ولا خيار له في فسخ نكاحها لأن جماعها متوقع بخلاف الرتقاء اه وجرى عليه المصنف ثم وقوله فالمتجه إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه
فصل وجد بكل من الزوجين عيب يثبت الخيار
(قوله ولا يمكن الفسخ في مجنونين منهما ولا من أحدهما) أما من وليها فيمكن
فرع نكح أحدهما الآخر عالما بالعيب القائم بالآخر غير العنة
(قوله غير العنة) قال شيخنا أما العنة فالرضا به عند العقد لا اعتبار به إذ لا يسقط حقها منها إلا بعد ثبوتها وموتها ويتصور معرفتها العنة في ذلك النكاح بأن يكون طلقها طلاقا بائنا ثم جدد عقدها وعلمت عنته قبل ذلك
فصل العيب الحادث بعد عقد النكاح
(قوله ويثبت بالجب ولو بفعلها) لو حدث به جب من جناية فرضيت به ثم حدث بها رتق أو قرن فهل يثبت له الخيار جريا على إطلاقهم أولا لقيام المانع به فيه نظر وقوله فهل يثبت له الخيار أشار إلى تصحيحه
فرع للأولياء الفسخ بالجنون غير الحادث البرص والجذام غير الحادثين في النكاح
(قوله فلها الخيار دون السيد) هو وجه ضعيف والراجح ثبوته له