فيما إذا أوجبت الجناية غرة فلا يزاد عليها، وما هنا فيما إذا لم توجبها فلا تكون هدرا (قوله: كما وقع في أصل الروضة) هذا، وهم ليس في الرافعي
(قوله: أو لم تظهر لكن قال القوابل فيه صورة خفية) لا يخالفه قول الشافعي، وأقل ما يكون به السقط جنينا فيه غرة أن يبين من خلقه شيء يفارق المضغة أو العلقة إصبع أو ظفر أو عين أو ما بان من خلق ابن آدم؛ لأن معناه ما بان، ولو للقوابل وكتب أيضا، وتظهر الصورة الخفية بوضعه في الماء الحار (قوله: كما في ديته) فتجب فيه غرة قيمتها ثلث غرة مسلم.
(قوله: بناء على أن المتولد من مرتدين كافر) ، وأما في إحبال غير المرتد من مسلم أو كافر فلعدم نسبة الجنين إليه.
فرع عتقت أمة حبلى أجهضت جنينا بجناية بين الجناية والإجهاض
(قوله: فلو كانت حربية) إن كان جنينها من حربي أو من زنا وإلا فهو مضمون.
فصل في دية الجنين الرقيق
(قوله: في الجنين الرقيق إلخ) خرج بالرقيق المبعض فحكمه حكم الحر قاله في البيان د، وقاله المحاملي في اللباب والقياس أنه يجب في جزء الحرية ما يناسبه من الغرة وفي جزء الرق ما يناسبه من القيمة وسيأتي في كلام المصنف