فرع إذا بلغت البقر مائة وعشرين ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات
( قوله إذ لا تشقيص) علم من التعليل أن كل عدد يخرج منه النوعان بلا تشقيص حكمه كذلك كستمائة وثمانمائة (قوله وفيه أن الغبطة لا تنحصر في زيادة القيمة إلخ) هذا الاعتراض باطل لا يحتاج معه إلى الحمل المذكور وإن كان الحكم الذي تضمنه صحيحا فقد يكون عنده أربع حقاق هي خير من كل خمس من بنات اللبون التي عنده ويكون في بنات اللبون خمس هي خير من كل أربع يخرجها مما بقي عنده من الحقاق ع اعترضه ابن العماد بأن ما اعترض به الشيخان صحيح وبيان صحته أن الكلام في مقامين الأول أن الأربعمائة منزلة منزلة المال الواحد لاتحاد جنسها ومالكها فينبغي أن يجب الأغبط من ثمان حقاق أو عشر بنات لبون كما تجب مراعاة الأغبط في أربع حقاق وخمس بنات لبون المقام الثاني أن الأربعمائة نازلة منزلة نصابين والإيراد إنما هو على المقام الأول دون الثاني فوهم في الاعتراض فجعل المفاضلة في واجب كل مائتين والذي أورده الشيخان إنما هو واجب الأربعمائة انتهى وفيه نظر فإن الرافعي قد صرح بأن الجواز مبني على أن كل مائتين أصل على الانفراد ثم ذكر إشكالا على الجواز وأجاب عنه فكيف يجعل الإيراد وهو الإشكال على أن الأربعمائة نازلة منزلة المال الواحد.
فصل وجب عليه سن من الإبل كبنت لبون ولم يكن عنده
(قوله أو بعضها الظاهر الثاني) أشار إلى تصحيحه (قوله وقلنا بجواز التعامل) أشار إلى تصحيحه (قوله فالظاهر أنه يجزئه) أشار إلى تصحيحه (قوله إن أخذ الساعي الجبران) بأن لا يكون مذهبه منع أخذه وبذله فإن كان مذهبه ذلك كالمالكي امتنع الهبوط مطلقا والصعود مع الجبران فإما أن يحصل الواجب أو يتبرع بالأعلى وبه يعلم أن الساعي إن عدم الجبران كانت الخيرة له (قوله لما سيأتي أن الإمام يصرف إلخ) ليس فيه ما يقتضي ضعف كلام الماوردي (قوله قال الزركشي لم يتعرضوا له ويظهر الجواز إلخ) كلامهم شامل لجواز ما تردد فيه الزركشي (قوله وهو متجه) المتجه المنع أخذا بعموم كلامهم وبمقتضى