فصل باع ثمر شجر يعتاد سقيه بعد بدو الصلاح
( قوله على من باع ثمر شجر) أو زرعا (قوله السقي إلى أوان الجذاذ) هو المرجح وقيل يتأخر عنه زمنا لا ينسب المشتري إلى توان بتركه الثمر على الشجر وقيل إلى نفس الجذاذ (قوله بقدر ما ينمو به ويسلم من الفساد) قال القفال في فتاويه ولو شرط أن يسقيه مرة واحدة أو عددا معلوما بطل البيع لأن السقي يكون على قدر الكفاية (قوله أما إذا باعه) قبل بدو الصلاح أو بعده بشرط القطع (قوله فلا سقي على البائع إلخ) نعم لو كثر الثمر وكان لا يتأتى قطعه إلا في زمن طويل يحتاج فيه للسقي فالظاهر اللزوم للعادة ر (قوله وقضيته كما قال الزركشي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لحصول القبض بها) لأنها لما كانت متروكة إلى مدة جعلنا قبضها قبل تلك المدة بالتخلية لشبهها فيها بالعقار وكتب أيضا حيث وجب على البائع السقي وقلنا يحصل القبض بالتخلية فاليد لهما ع (قوله وقد تقدم في القبض عن الأصل إلخ) قد مر الكلام عليه في قبض العقار (قوله فهي من ضمان المشتري) وقيل أنها من ضمان البائع لأنها لما شرط فيها القطع صار قبضها بتلفها اه (قوله لقبضه بالتخلية) لأن التخلية كافية في قرار التصرف فكانت كافية في نقل الضمان كالعقار (قوله قال الزركشي وهو القياس) أشار إلى تصحيحه (قوله والأوجه الثاني) هو الأصح (قوله بدليل ضمانها) فيما مر ضمان عقد وهي ما إذا اشترى شجرة وعليها ثمرة للبائع يغلب تلاحقها (قوله والثاني لا لوجود القبض المفيد لنقل الضمان) إنما سكتا عن ترجيحه لأنهما جريا عليه في باب الربا وقد أوضحته ثم (قوله وهو الأوجه تصحيح الأول) قال في الخادم والراجح الانفساخ
فرع باع الثمرة مع الشجر فتلفت الثمرة قبل التخلية
(قوله اشترى ثمرة يغلب فيها الاختلاط) في معنى الثمرة الزرع فإن أراد شراء الحشيش رطبا لتأكله المواشي فطريقه أن يشتري بشرط القطع ثم يستأجر الأرض حتى تكون العروق مملوكة له فما يحدث من الزيادة يكون ملكا له قاله المتولي (قوله لم يصح إلا بشرط القطع) قال في الأصل لم يصح إلا بشرط قطع المشتري ثمرته وفائدة ذكره للمشتري التنبيه على أن مؤنة القطع عليه كمؤنة النقل فلو شرطت على البائع بطل بناء على الأصح من حصول القبض بالتخلية ويضمن بها المشتري (قوله لم ينفسخ العقد)