تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل اختلفا في ثمن عبد مثلا وحلف كل منهما بعد التحالف أو قبله بعتقه أنه الصادق

( قوله والأوجه جوازه) هو الأصح (قوله بل قضية الجواز أيضا إلخ) هو كذلك (قوله وهو ظاهر ما ذكره) ممنوع إذ قضية التعليل تصديق البائع فيه أيضا وعبارة المصنف كأصله شاملة له (قوله لو صح ورود العقد عليهما) قال شيخنا صورة عدم ورود العقد على الثمرة إذا باعها منفردة قبل بدو صلاحها بدون شرط قطعها

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ١٢١