تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الأذرعي وإذا نقلنا الولاية بالفسق ولم يكن بعد المناسب إلا المعتق زوج السلطان دونه كما اقتضاه كلام المحاملي وغيره وهو واضح وقد يغفل عنه. اه. والأوجه خلافه كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما لقوله - صلى الله عليه وسلم - «السلطان ولي من لا ولي له» ش وقوله والأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه (قوله أي مرتكب ما يفسق به ولا ينعزل به) إذ الفسق قد عم العباد والبلاد (قوله فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة إلخ) ما وقع في شرح إرشاده من أنه يزوج بناته بالولاية الخاصة على الأصح لم أقف على مستنده والذي في العزيز والروضة وغيرهما حكاية الوجهين والترجيح في تزويجه بناته وبنات غيره بالولاية العامة وجعل الأذرعي وغيره التقييد بالعامة للاحتراز عن الخاصة حتى لا يزوج بنته ونحوها إلا إذا لم يكن لها ولي بنسب أو ولاء ولا ينعقد النكاح به إذا حضر شاهدا بالاتفاق كما اقتضاه كلام المتولي كما لو شهد بحق عند حاكم آخر فإنه لا يحكم بشهادته ولعل الفرق أنه لا ضرورة إلى ذلك بخلاف ولاية النكاح وأيضا فإنا لا نجد إماما عادلا غيره ونجد عدلا شاهدا غيره

(قوله أقلها فيما حكى بعضهم ثلاث) هل المراد بالثلاث الأنكحة أو بالنسبة إلى غرض الحاكم ولو في نكاح واحد فيه نظر في المهمات والظاهر الثاني ش (قوله بعد نقله عن البغوي أنه يزوج في الحال) أشار إلى تصحيحه (قوله وكذا ذكر الخوارزمي) أي وأبو الفرج، وقال البلقيني وغيره أنه الأرجح

تزويج الكافر للمسلمة

(قوله ولا يزوج الكافر مسلمة إلخ) قال القفال في المحاسن والمعنى فيه أن أصل الولايات تتعلق باتفاق الأديان إذ لا عداوة أشد من الاختلاف في الدين فوقعت التهمة في الاختيار (قوله وأن المستأمن) أي والمعاهد كالذمي أي كما صححه البلقيني

فرع للمسلم توكيل نصراني ومجوسي في نكاح نصرانية

(قوله وإحرام الولي إلخ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «المحرم لا ينكح ولا ينكح» رواه مسلم والكاف مكسورة فيهما والياء من الأول مفتوحة ومن الثاني مضمومة وكتب أيضا كما لا يصح إنكاح المحرم لا يصح إذنه لعبده الحلال في النكاح ولا إذن المحرمة لعبدها فيه على الأصح في شرح المهذب وفيه احتمال لابن المرزبان قال الأذرعي وقياسه أنه لو أذن الولي المحرم للسفيه في النكاح لم يصح وكان المأخذ أن المحرم ساقط العبارة في النكاح جملة في كتاب الخصال كل نكاح عقده محرم

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٣٢