( قوله لأنه يمنع معرفة وزن القز) وفارق جواز بيعه وزنا بأنه يعتمد المشاهدة والجهالة معها تقل بخلاف السلم فإنه يعتمد الوصف والغرر معه يكثر قال - صلى الله عليه وسلم - «ليس الخبر كالمعاينة» فالمدركان مختلفان
فصل يذكر في الثياب جنس الغزل ونوعه وبلد النسج في السلم
(فصل ويذكر في الثياب إلخ)
(قوله قال في المنهاج كأصله) والشرح الصغير (قوله والصفاقة والرقة) قد نص عليهما الشافعي (قوله والنعومة والخشونة واللون إن اختلف به الغرض) قال الأذرعي وهو متعين في بعض الثياب كالحرير والقز والوبر وكذا القطن ببعض البلاد منه أبيض ومنه أشقر خلقة وهو غزير وتختلف الأغراض والقيم بذلك وقد قال الشافعي في القطن ويقول أبيض نقيا أو أسمر وإطلاق الأئمة محمول على ما لا يختلف من الكتان والقطن (قوله قال الشيخ أبو حامد) فإن أحضر المقصور كان أولى وفي تعليق القاضي أبي الطيب والشامل عن النص أنه إذا لم يذكر شيئا أعطاه ما شاء لأن الاسم يتناوله والاختلاف بينهما يسير قال الزركشي والحق أنه لا يلزم قبول المقصور عند الإطلاق وليس في نص الشافعي ما يقتضي ذلك (قوله وقضيته أنه يجب قبوله) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضيته أنه يجب قبوله) أشار إلى تصحيحه (قوله قال السبكي) وغيره إلا أن يختلف الغرض فلا يجب قبوله وهو واضح (قوله ويجوز فيما صبغ قبل النسج) إذا بين الصبغ وكونه في الشتاء أو الصيف واللون وما يصبغ به وبلد الصبغ كما قاله الماوردي لأنه ينسج على صفته كما ينسج على لون الغزل (قوله وفي القميص والسراويل إلخ) وهذا ما صرح به الصيمري والماوردي ونص عليه في الأم لأن الصفة تحيط به وفي القباء يذكر الطول والعرض والضيق والسعة والدور والظهارة والبطانة والكل فيه مذروع
فصل السلم في الكتان على خشبه
(قوله ويجوز بعد الدق) الشامل لنفضه (قوله وفي الخشب الذي للحطب إلخ) وفي القصب للإحراق والسقوف والأخصاص يذكر النوع والوزن وللغراس يذكر العدد والطول والدور (قوله وعدده) وطوله وعرضه (قوله لأنه يمكن أن ينحت منه ما يزيد إلخ) استشكل بأن النحت تزول به إحدى هذه الصفات قال في الخادم وجوابه أن الوزن على التقريب فلا تزول الصفات