( قوله: فالقول قوله:) أي بيمينه (قوله: لأنه حكم برقه) أي بيمين صاحب اليد قال شيخنا علم من ذلك أنه يعتبر حكم حاكم بعد تقدم دعوى ويمين.
(فرع)
لو ادعى البالغ أنه حر الأصل صدقه بيمينه وعلى المشتري البينة على إقراره له بالملك، أو لبائعه، أو لبائع بائعه، وإن بعد.
فرع إذا شهدت البينة لملتقط أو غيره بملك صغير
(قوله: وغيره) أي ممن هو في يده وغيره حيث يحتاج مدعي الرق إلى البينة وحيث لا يحتاج فهي كبينة الداخل والأصح أنها لا تسمع (قوله: وبه صرح ابن الرفعة وغيره) عبارة الأنوار ولا تكفي الدعوى المطلقة سواء والشهادة المطلقة سواء كان المدعي ملتقطا، أو غيره وسواء كان المدعى عليه لقيطا، أو غيره. اه.
(تنبيه) حيث لا يحكم لذي اليد برقه بعد دعواه إما لعدم الحجة، أو لعدم سماعها نقل المزني في جامعه أنه لا ينزع منه لما استحقه من كفالته وقال الماوردي الذي أراه وجوب نزعه منه لأنه خرج بدعوى رقه عن الأمانة في كفالته قال الزركشي وهو ممنوع؛ لأنا لم نتحقق كذبه حتى نخرجه عنها أهو يمكن أن يحمل الأول على ما إذا أمن تصرفه فيه ببيع أو نحوه إلا بعد ثبوت ملكه له والثاني على خلافه قال الأذرعي ويوافقه قول العبادي في الزيادات إذا قال الوصي لي على الميت دين أخذت منه الوصية مخافة أن يأخذه إلا أن يبرئ.
فرع شهدت بينة باليد لمدعي رق اللقيط أنه كان في يده قبل التقاط الملتقط
(قوله: هذه الدعوى) أي دعوى الرق (قوله: فلا يقبل ما يناقضه) ويفارق ما لو أنكرت المطلقة الرجعة، ثم أقرت بها حيث يقبل إقرارها بأن دعواها الرجعة مستندة إلى أصل وهو عدم انقضاء العدة وجعل الشارع القول قولها فيه ائتمانا وقد اعترفت بالخيانة، وإقرار