( قوله: وعلى مستور) شمل كلامه ما لو كان العدل فقيرا والمستور غنيا (قوله: والمرأة والرجل سواء) قال الأذرعي يظهر أن المرضعة تقدم على الرجل في الرضيع وهي عندي أولى من تقديم الغني على الفقير بل يتعين تقديمها إذا كان ظاعنا ولم يجد مرضعا غيرها ولو ازدحم امرأتان فيشبه أن تقدم الخلية على المزوجة والمرضع على غيرها (قوله: قال الأذرعي) أي وغيره والوجه تقديم البصير إلخ أشار إلى تصحيحه.
فصل أحكام الالتقاط
(قوله: وتواصل الأخبار) نعم إن كان البلد بعيدا وأخباره منقطعة كالعراقي يريد نقله إلى المشرق، أو المغرب منع منه ذكره الماوردي وابن الرفعة (قوله: لا جرم جعلها الرافعي مثلها) وهو الراجح.
فرع يحكم بملك اللقيط للباسه ومهاده المفروش تحته ودثاره
(قوله: أو خيمة) أو حانوت (قوله: هو فيها وحده) أما إذا كان معه فيها غيره فهي بينهما وقد قالا لو كانت الدابة مشدودة باللقيط وعليها راكب قال ابن كج هي بينهما وأقراه قال الزركشي والمراد بالراكب الآخر لقيط فلا يرد عليه ما ذكره في الصلح في القائد للدابة وعليها راكب أن اليد للراكب على الصحيح خلافا لمن وهم في ذلك وقوله: والمراد إلخ بخط شيخنا - رحمه الله تعالى - (قوله: وثانيهما لا) قطع به في الأنوار (قوله: وقضيته أنه لو كان إلخ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: وينبغي القطع بأنه إلخ