تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله قال الرافعي وكان يجوز أن يسوي بينه وبين مسألة الصداق إلخ) الفرق أظهر (قوله وعلى الأول لا) أشار إلى تصحيحه

كتاب الوليمة

(قوله وهي لدعوة العرس وليمة) مراده بالعرس الدخول لكنه في الشرع عبر بالإملاك وفسره في الروضة بالنكاح ووليمة الأملاك غير وليمة العرس كما صرح به في الأم ولم يتكلم الأصحاب على استحباب الوليمة للتسري والظاهر استحبابها لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما اصطفى صفية واختلى بها قال الصحابة وهم يأكلون هل هي من أمهات المؤمنين أو من الإماء قالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين فلما حجبها علموا أنها منهن فدل على أن الوليمة كانت مشروعة لكل منهما لكن لم ينقل أنه أولم على مارية د وقوله والظاهر استحبابها إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وهو العقد) تطلق وليمة العرس أيضا على وليمة الدخول قال الزركشي الصواب أنها بعد الدخول اه قال شيخنا ويدخل وقتها بالعقد وقوله قال الزركشي والصواب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وشندخي) بفتح الشين والدال وضمهما وسكون النون كذا ضبط بالقلم (قوله وهي آكدها) لو عرس على أربع دفعة كفى لهن وليمة واحدة على الظاهر ولو جدد نكاح امرأة فالظاهر تجدد الاستحباب وقوله كفى لهن وليمة أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالظاهر إلخ

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٢٣