تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع قذف زوجته الذمية وترافعا إلينا ولاعن دونها

( قوله هو ما صححه في المنهاج كأصله إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله وعليه لا يجب بلعانه على المرأة حد الزنا) أشار إلى تصحيحه. (قوله ويسقط الحد عنه بلعانه) سئل البلقيني عما لو عفا المقذوف عن بعض الحد هل يسقط الحد أم لا؟ فأجاب بأنه لا يسقط قال شيخنا تقدم في كلام الشارح ما يؤيده وقوله فأجاب بأنه لا يسقط أشار إلى تصحيحه.

فصل قذف من لاعنها

(قوله أوجههما هو الثاني) هو الأصح.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٨١