تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله لا يحرمون قبله ولا يركعون قبل ركوعه) ولا يسلمون قبل سلامه (قوله: وذكره البغوي في فتاويه) قال ابن العماد وقياسه أنه لو بني بينهما شباك في أثناء الصلاة لم يؤثر (قوله: وبأنه مقصر بعدم إحكامه إلخ) وبأن الحائل أشد تأثيرا في منع الاقتداء من بعد المسافة بدليل أن الحائل غير النافذ في المسجد يمنع الاقتداء دون بعد المسافة ش (قوله: والجاري على طريقة العراقيين اشتراط قرب المسافة إلخ) ، ثم هذا الشرط المبني على الطريقة الأولى ليس كافيا وحده بل يضم إلى ما تقدم حتى لو وقف المأموم على صفة مرتفعة، والإمام في الصحن فلا بد على الطريقة المذكورة من وقوف رجل على طرف الصفة ووقوف آخر في الصحن متصلا به قاله الرافعي وأسقطه في الروضة

الشرط الرابع نية الاقتداء أو الائتمام بالإمام

(قوله: بالإمام) قال الأذرعي فلا يكفي إطلاق نية الاقتداء من غير إضافة إليه، وقوله قال الأذرعي إلخ ضعيف

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٢٢٥