فرع قال لأربع والله لا أجامع مع واحدة منكن وأراد كل واحدة منهن
( قوله وبحث الأصل بعد ذكره لها إلخ) يؤيد ما بحثه قول المحققين أن المسئول بكل إذا أخر عن النفي يفيد سلب العموم لا عموم السلب وبه ظهر الفرق بين لا أطأ كل واحدة ولا أطأ واحدة حيث لا إرادة فتسوية الأصحاب حينئذ في الحكم بعيدة وأبعد منها قطعهم به في الأولى دون الثانية هذا ولكن يجاب بأن ما قاله المحققون أكثر لا كلي بدليل قوله تعالى ﴿إن الله لا يحب كل مختال فخور﴾ [لقمان: 18] (قوله ومنعه البلقيني إلخ) قال المصنف في شرح إرشاده الحق ما قاله الأكثرون وأن قوله والله لا أطأ كل واحدة منكن معناه والله لأتركن وطء كل واحدة منكن فإذا وطئ واحدة حنث؛ لأنه لم يترك وطء كل واحدة وتنحل اليمين بذلك.
فصل حلف لا أجامعك سنة إلا مرة
(قوله هذا مكرر) ليس بمكرر إذ لم يعلم من قوله فيما مر يوما أن مفاده كمفادة قوله مرة.
فصل آلى من امرأته بالله وقال لضرتها أشركتك معها ونوى الإيلاء
(قوله طلقتا جميعا) قال شيخنا عبارة المتن صالحة للتوزيع الذي ذكره الشارح وهو أولى ممن فهم أنه على مرجوع.