تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله لأنه صار كالتالف حسا) إذ هو تالف شرعا (قوله فإن تخلل فللبائع استرداده) قضية قوله له طلب إعطاء الأرش وتوافقا عليه جاز وتعليلهم بأن الخل غير العصير يقتضي المنع وإن تراضيا عليه وهو الظاهر

(قوله فهو بترك البحث مقصر) ثم هو ضامن بسبب تفريطه وإذا صار ضامنا بسبب التفريط فلا يخرج عن عهدة الضمان حتى يبيعه ويشتري بثمنه جارية ويعتقها وقضية هذا التوجيه أنه لا فرق في التضمين بين أن يتلف قبل التمكن من بيعه أم لا ولا ينافيه تقييد الرافعي التضمين بقوله كما رد لأنه يعلم منه التضمين فيما إذا مات بعد تأخير بيعه عن الرد من باب أولى وعلى قياس ما قاله فلو باعه وقبض ثمنه في يده قبل أن يشتري جارية أن يضمن مثل الثمن و (قوله وظاهر أنه إذا غرمه إلخ) ما استظهره ممنوع إذ لا رجوع (قوله وعتقت عنه) قال شيخنا سيأتي قبيل الطرف الثاني في اللفظ المستعمل في الموصى له في باب الوصية في نظير ذلك أن العتق يقع عن الميت وسنتكلم عليه ثم يمكن حمل ما هنا على ما إذا لم يصرح بعتقه عن الميت وما يأتي على ما إذا صرح بذلك كما يدل عليه تعليل الشارح ثم (قوله كسائر الولايات) لو باع العدل بدون ثمن المثل وسلم المبيع صار ضامنا ويسترده إن كان باقيا ويجوز له بيعه بالإذن السابق والوكيل لو تعدى كأن ركب الدابة أو لبس الثوب ضمن قطعا ولا ينعزل على المذهب وكذا العامل في القراض إذا تعدى بالسفر أو نحوه صار ضامنا ولا ينعزل بل ينفذ تصرفه

فرع اشترى الولي لطفلة شيئا فوجده معيبا

(قوله ولم يفصلا

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٧٧