الحكماء العذوبة، وقد يقال إنها التفاهة، وفيه نظر، وقال الماوردي: ربما فرعها الطبيب إلى ثمانية، ولا نعتبرها في الأحكام لدخول بعضها في بعض كالحرافة مع المرارة قال في التوشيح كان الطب يشهد؛ لأن هذه الزيادات توابع، وإذا أخذت دية المتبوع دخل التابع تحته (قوله: نقله الرافعي عن المتولي، وأقره) ، وجزم به في الروضة.
(قوله: الإمناء والإحبال كل منهما يتصور في الرجل والمرأة) كما أشار إليه في المطلب (قوله: ولذة الجماع) مثل إبطال لذة الطعام (قوله: وقال البلقيني: الصحيح بل الصواب إلخ) قد يقال مراد المعبر بالإمناء إبطال المني بإبطال قوته الدافعة له إلى محله وكلام الغزالي يشعر به فلا يخالف ما ذكر في السمع، وقد يقال مراده ما هو ظاهر عبارته من إبطال قوة دفعه إلى خارج مع وجوده في محله، وكلام الجعبري يشعر به حيث قال في شرح قول التعجيز، وتجب الدية في إبطال الإمناء فلو جنى على رجل فعجزت قوته عن إخراج منيه أو امرأة فعجزت عن نقل منيها من وعائه إلى رحمها فعليه الدية. اه. ويفارق السمع حالة الارتتاق بأن قوته باقية، وقوة الإمناء قد ذهبت، ولم يبق إلا المني ش (قوله: قال الأذرعي: ويشبه أن يكون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال في المطلب ويحتمل تصويره بإذهابه من الرجل أيضا) بأن جنى على صلبه فصار المني لا يحبل فتجب فيه الدية ويتصور ذلك بما إذا جنى على الأنثيين فإنه يقال أنهما محل انعقاد الماء. اه.
قال الزركشي: وهذا الاحتمال متعين، ولهذا قال في البسيط: منفعة الإمناء والإحبال به، وقوله ويحتمل تصويره إلخ أشار إلى تصحيحه
فرع ضربه على عنقه فضاق مبلعه فلم يمكنه ابتلاع الطعام إلا بمشقة
(قوله: وقال الغزالي وإمامه في الانسداد الدية) ، وجزم به صاحب الحاوي الصغير والأنوار وغيرهما، وهو الراجح.
(قوله: الثاني عشر الإفضاء، وإزالة البكارة، وفيه الدية) شمل ما إذا كان من أجنبي أو من زوج بنكاح صحيح أو فاسد (قوله: ولفوات منفعة الجماع أو اختلالها) علله الماوردي بأنه يقطع النسل؛ لأن النطفة لا تستقر في محل العلوق لامتزاجها بالبول فأشبه قطع الذكر