( قوله وتعبير المصنف في المملوك بقوله إلخ) فإنه ليس بمحرم مطلقا بدليل انتقاض الوضوء بلمسه وإنما هو محرم في النظر والخلوة ونحوهما (قوله كغيرهم من المفحول) أي العاقلين المختارين
(قوله فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه (قوله ويحرم نظر الأمرد) أي على الرجل والمرأة وكتب أيضا قال الأذرعي: لو كان للمرأة المخطوبة ولد أمرد وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها من امرأة أو محرم فهل له رؤية ولدها ويكون ذلك حاجة أو لا لم أر فيه شيئا وظهر لي أنه إن بلغه استواؤهما في الحسن جاز النظر وإلا فلا وذكر الأصحاب في القيافة أنها تجوز بعد الموت قبل الدفن، وقال بعض الأصحاب نعم يرى القائف ولد الميت فإن لم يكتف فولد ولده وقوله وظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وزاد عليه في الروضة إلخ) وقول المنهاج قلت وكذا بغيرها في الأصح المنصوص قال الزركشي حكاية المصنف الخلاف هكذا مطلقا يقتضي أن لنا وجها بالتحريم وإن أمن الفتنة وهذا لا يعرف بل الوجهان إذا خاف الافتتان فإن لم يخف لم يحرم قطعا كذا حكاه الرافعي عن الأكثرين والنص إنما هو في حالة الشهوة فإن الحاكين له عللوه بخوف الفتنة وهو يقتضي أنه لا يحرم مطلقا كما ادعاه النووي على أن أبا حامد قال لا أعرف هذا النص للشافعي.
(قوله ولأن النظر مظنة الفتنة) وإن لم يصرح هو ولا غيره بحكايتها في المذهب ولم يبال بتعليل صاحب المهذب ما أطلقه بخوف الافتتان وتعليل صاحب البيان ما نقله الداركي عن النص بأنه يفتن
فرع ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا
(قوله واستبعد الأذرعي الوجوب) قال شيخنا الصحيح الاستحباب نعم يمكن حمل الوجوب على ما إذا غلب على الظن أنه يراه من يحرم نظره إليه إن لم يواره وتعينت طريقا لدفع المفسدة (قوله فينبغي حرمة ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم رأيت الزركشي) أي تبعا للأذرعي (قوله فينبغي تحريمه) أشار إلى تصحيحه
فرع لكل من الزوجين النظر إلى الآخر ظاهرا وباطنا
(قوله فرع لكل من الزوجين النظر إلى الآخر إلخ) هذا إذا لم تكن معتدة عن وطء شبهة فإن كانت فلا يحل نظره إليها بل قال المتولي تحرم الخلوة بها وهذا بالنسبة إلى الحياة فلو ماتت زال حكم نظره إليها بشهوة (قوله ويكره نظره حتى من نفسه) في فتاوى النووي الغريبة