وقال تعالى ﴿فيقسمان بالله﴾ [المائدة: 106]
(قوله ورد بأن ما يتعلق باليمين إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وكذا في القسامة) حتى لو حلف فيها خمسين يمينا كاذبا لزمته خمسون كفارة
(قوله إن نوى به اليمين فيمين وإلا فلا) مثله ما لو قال ورب الدابة لا أفعل كذا (قوله العبادات التي أمر بها) متعلق بقوله استحقاقه (قوله، وإن قال وحق الله) أو وعلم الله (قوله بالرفع أو النصب فكناية) لم يفرقوا بين النحوي وغيره ومعلوم أن العامي لا يفرق بين الجر والرفع والنصب في الجميع فيجوز حمل إطلاقه على اليمين إلا أن يفسره بخلافه ع
الباب الثاني في كفارة اليمين
الطرف الأول في سبب كفارة اليمين
(الباب الثاني في كفارة اليمين) (قوله فتجب باليمين والحنث جميعا)
، وإن كان عقدها طاعة، وإن كانت على ماض وكتب أيضا شمل كلامه كأصله ما لو كان العقد طاعة والحنث معصية خلافا للماوردي في قوله أنها وجبت بالحنث وكتب أيضا قال في الحاوي إن كان عقد اليمين طاعة وحلها معصية مثل لا زنيت فإذا زنى كفرت إثم الحنث، وإن كان عكسه مثل لا صليت فإذا صلى كفرت إثم اليمين، وإن كان العقد والحل مباحين مثل لا ألبس هذا تعلقت الكفارة بهما، وهي بالحنث أحق لاستقرار وجوبها به
فصل تقديم الكفارة بغير الصوم على الحنث
(قوله يجوز تقديم الكفارة إلخ) قال الدارمي: لو قدم ثم لم يحنث استرجع كالزكاة وقال القاضي حسين، وإن أيس عن الحنث وكان قد شرط الرجوع فله الاسترجاع (قوله بغير حاجة) واحترزوا بقولهم بغير حاجة عن الجمع بين الصلاتين