تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع قطع حر يد عبد فعتق ثم جرحه اثنان

باب القصاص في الأطراف) (قوله: كما في النفس) لقوله تعالى ﴿والجروح قصاص﴾ [المائدة: 45] وعموم قوله ﴿فمن اعتدى عليكم﴾ [البقرة: 194] ؛ ولأن الأطراف أجزاء الجملة فاعتبر في قصاصها ما اعتبر في قصاص الجملة (قوله: فيوجب القصاص في الموضحة دون النفس) والفرق بين هذه وبين غرز الإبرة في الدماغ حيث يجب به القود واضح (قوله: وقيده الماوردي إلخ) ، وهو ظاهر (قوله: وإلا فيوجبه فيها أيضا) قال لحدوث القتل من جرح يوجب القصاص فوجب أن تكون سرايته موجبة للقصاص اعتبارا بموجبها (قوله: ويشترط في القاطع التكليف) ، وكونه غير أصل للمجني عليه وغير سيد له (قوله: وهو ظاهر) قال في الغنية، وهو متعين

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٢