تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استيفاء الحق دون حضور الخصم استحضره بعد قيام البينة، وإن بعدت المسافة وبلغت مسافة القصر والغرض مما ذكرناه أن القاضي يعدى في مسافة العدوى من غير حجة، وإن زادت المسافة فلا إعداء من غير حجة وما ذكرناه متفق عليه ذكره العراقيون وغيرهم. اه. (قوله فليس له أن يحضره) إذ لا ولاية له عليه وحينئذ فللمدعي الدعوى عليه بغيبته (قوله وعليه أن يبعث إليها محرما إلخ) قال البلقيني عندي لا يتعين البعث بل يأمر بإحضارها مع محرم أو نسوة ثقات وكذا واحدة (قوله ونقل الزركشي عن نص الشافعي إلخ) أشار إلى تصحيحه

فصل يستوفي القاضي لمن أثبت دينا على غائب

(فصل)

(قوله ويستوفي لمن أثبت دينا على غائب إلخ) حقه أن يقول وحكم به فإن الثبوت ليس بحكم على الأصح وكتب أيضا قال البلقيني محله ما إذا لم يجبر الحاضر على دفع مقابله للغائب فإن أجبر كالزوجة تدعي بصداقها الحال قبل الدخول على الغائب فلا يوفيها القاضي من ماله الحاضر ومثله دعوى البائع بالثمن قبل قبض المبيع وما إذا لم يتعلق بالمال الحاضر حق فإن تعلق به كمال وجد للغائب وهناك بائع له لم يقبض ثمنه وطلب من الحاكم الحجر على المشتري الغائب حيث استحق البائع ذلك فإن القاضي لا يوفي مدعي الدين من المال الحاضر ويجيب طالب الحجر إلى مدعاه ولو كان للغائب من تلزمه نفقته من زوجة أو قريب قدمت نفقتهما ذلك اليوم على صاحب الدين لأنه إذا قدم ذلك في المحجور عليه بالفلس فغير المحجور عليه أولى فإن كان مرهونا أو عبدا جانيا وهناك فضلة فهل للقاضي بطلب صاحب الدين أن يلزم المرتهن والمجني عليه بأخذ مستحقهما بطريقه ليوفي ما بقي من ذلك لمدعي الدين على الغائب أم ليس له ذلك هذا موضع نظر والأرجح إجابته لذلك ولم أر من تعرض له وقوله قال البلقيني: محله إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأرجح إجابته لذلك

فصل يلغو الحكم ببينة إذا تخلل بينهما عزل للحاكم

(قوله بل تجب الاستعادة) ، وإن قلنا له القضاء بعلمه (قوله أو على صبي فبلغ أو مجنون فأفاق) قال الأذرعي وكان المراد بلوغه رشيدا أما لو بلغ سفيها فالظاهر أن الحكم كما لو لم يبلغ إذ العبرة بالولي كما قبل البلوغ (قوله ولم يحكم بها لم تعد) قال في المطلب إن حكمه يتوقف على إعلامه بالشهادة (قوله فإن قدم الغائب) خرج بذلك ما لو تبين كونه حاضرا عند الدعوى والبينة (قوله أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون) أو رشد السفيه (قوله فهو على حجته) ، وإن لم يشرط الحاكم ذلك في الحكم (قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه

فصل حضور المخدرة مجلس القضاء

(فصل قوله المخدرة إلخ)

لو كانت برزة ثم لزمت التخدير قال القاضي في فتاويه لا تصير مخدرة حتى تمضي لها سنة كما في الفاسق وما قاله القاضي أشار إلى تصحيحه (قوله لا تكلف الحضور) أي لا يلزمها الحضور (قوله فتوكل أو يبعث القاضي إليها) هذا إذا لم يكن للمدعي بينة فإن كان فالظاهر كما قال في المطلب سماع المدعي على المخدرة والشهادة والحكم وكذلك حكم المريض لأن المرض والتخدير كالغيبة في سماع شهادة الفرع فكذا في الحكم عليهما وبهما صرح في التهذيب والكافي أول الباب في المريض

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٣٢٧