تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السابع في سبيل الله

( قوله كما مر أوائل الباب) فإن تاب وأراد الرجوع إلى وطنه أعطي (قوله نص عليه في البويطي) هذا النص إنما هو في مسألة الفيء ويوافقه كلام القفال في مسألة الزكاة (قوله ونقله عنه في المجموع) وأقره وهو المعتمد

فصل تحرم الزكاة على الهاشمي والمطلبي

(قوله تحرم الزكاة على الهاشمي إلخ) لم يتعرضوا لجواز أخذهم من النذر وقال الأذرعي يحتمل جوازه لأن النذر متطوع به ويحتمل أن يخرج على أنه يسلك بالنذور ماذا إن قلنا يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع التحق بالزكاة وإلا فلا والكفارة كالزكاة وحكى ابن عبد البر الإجماع على إلحاق الزوجات بالأقارب انتهى وأفتيت بأنه يحرم عليه الأضحية الواجبة والجزء الواجب من أضحية التطوع قال شيخنا ومقتضى ذلك الحرمة في مسألة النذر أيضا (قوله ويحتمل أن يكون محله إذا استؤجروا للنقل ونحوه) كما مر نظيره وبه صرح الأذرعي وغيره فقالوا ما ذكر في بني هاشم والمطلب ومواليهم محله فيمن نصبه الإمام عاملا أو عونا ليأخذ من سهم العمالة أما لو استؤجروا للنقل والحفظ والرعي والكيل ونحوها فيجوز كما في العبد والكافر يعملان فيها بالأجرة س

فصل للمزكي من إمام وغيره إعطاء من علم استحقاقه للزكاة وإن لم يطلبها منه

(قوله لأن الزكاة مبنية على المسامحة والرفق) مثل الزكاة فيما ذكر الوقف على الفقراء والوصية لهم (قوله فلو عرف له مال وادعى تلفه إلخ) مراد مال يمتنع معه الصرف إليه أما لو كان قدر إلا يغنيه لم يطالب ببينة إلا على تلف ذلك المقدار ويعطى تمام كفايته بلا بينة ولا يمين (قوله والظاهر التفريق كالوديعة) أشار إلى تصحيحه (قوله وفرق ابن الرفعة إلخ) قال الغزي فيه وقفة لأن الأصل الفقر فالأصل الاستحقاق قال ابن قاضي شهبة وهو مردود إذ كيف يقال الأصل الفقر مع معرفة مال له (قوله وظاهر أن المراد بهم إلخ) جزم به الزركشي وغيره (قوله ولو بعد التأهب إلخ) في بعض النسخ فإن تخلفا عن الرفقة لا لتأهب استرد (قوله ولا يصدق العامل) أي فيما إذا طلب من رب المال أو من الإمام إذا بعثه وادعى أنه قبض الصدقة وتلفت في يده بلا تفريط

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٣٩٩