( قوله فلا يصح) قال شيخنا وإن قال بعده ونصفها بأربعمائة كما اقتضاه إطلاقهم خلافا لما في العباب (فرع) لو قال بعتك الدار بألف على أن لي نصفها صح كما لو قال بعتكها إلا نصفها (قوله لاشتماله على شرط الهبة) وشرط الرد على تقدير أن لا يرضى (قوله وبيع أهل الحرب السلاح) الخيل كالسلاح ويرد على مفهومه بيع ذلك من الذمي في دار الحرب فإنه كالحربي ع ولو دخل الحربي دار الإسلام بأمان في رسالة أو تجارة وخاف البغاة أو القطاع فله أن يشتري السيف الواحد والسكين الواحدة ليدفع به الضرر عن نفسه وماله فإنه من زاد المسافرين قاله في الاستقصاء (قوله لأنهم يستعينون به على قتالنا) علم من التعليل أن المراد بالسلاح كل ما يستعينون به على قتالنا كما قاله بعضهم (قوله فإنهم في قبضتنا) نعم لو غلب على الظن أنهم يشترونه منا ويدسونه لأهل الحرب فالظاهر تحريمه ع وقال الأذرعي يجب الجزم بالمنع (قوله قال في المهمات والمتجه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال الأذرعي أنه الظاهر واعترضه ابن العماد بأن هذا اتجاه لا وجه له لأنه لا يمنع من شراء السلاح في مدة إقامته عندنا للتجارة والقتال كدفع الصائل وقاطع الطريق ونحوه وإذا أراد الرجوع إلى وطنه أمر ببيعه ولا يمكن من حمله معه فهذا هو الموافق للقواعد اه (قوله فإن علم منهم أنهم يفعلونه سلاحا إلخ) قال الأذرعي وما أحسن قول بعض الأصحاب لا يجوز أن يباع منهم كل ما يستعينون به على قتالنا
فصل الشرط إن اقتضاه العقد في البيع
(فصل الشرط إن اقتضاه العقد إلخ)
(قوله وقال في المجموع أنه المذهب) وذكر ابن الرفعة أن الشاشي في الحلية حكاه عن الأصحاب (قوله قال وقضيته فساد العقد في مسألة الهريسة والحرير) قال الزركشي وليس كما قال لأن ذلك يؤدي إلى ضعف العبد عن الخدمة فأشبه ما لو شرط عليه الصوم