تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نفقته منهم دون غيره؛ لأنه كالجار غ وقوله يشبه أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وظاهر أن الثواب فيما ذكر للمضحي) أشار إلى تصحيحه.

فرع تجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة في الأضحية

(قوله، ولو اشترك رجلان في شاتين) قال شيخنا مثل الشاتين الشياه (قوله من طلوع شمس يوم النحر إلخ) ويوم النحر أفضل وإن ضحى بعدد (قوله إلى آخر أيام التشريق) قال النووي في مجموعه قال الدارمي لو وقفوا بعرفات في اليوم العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم، وإن وقفوا الثامن وذبحوا يوم التاسع، ثم بان ذلك لم تجب إعادة التضحية؛ لأن الواجب يجوز تقديمه على يوم النحر، والتطوع تبع للحج فإن علم ذلك قبل انقضاء أيام التشريق فأعاده كان حسنا اه. قال الأذرعي، ولم أر الدارمي صرح بلفظ الأضحية، ولعله أراد الهدي والشيخ فهم ذلك من ذكره المسألة هنا إثر كلامه في الأضحية، وسبق عن الروياني أنه لو اشتبه يوم عرفة فوقفوا ونحروا فوافق ما قبله يجوز بالإجماع وحينئذ يستثنى هنا صورتان: النسيان والغلط، والفرق بين الواجبة وغيرها، ولا أحسب الأصحاب يسمحون بالتقديم عمدا في الأضحية الواجبة أصلا (قوله ولخبر ابن حبان «في كل أيام التشريق ذبح» ) ؛ ولأن ثالث أيام التشريق حكمه حكم اليومين قبله في الرمي وتحريم الصوم فكذلك الذبح.

(قوله؛ لأن النذر قد لزمه) فيلزمه ذبحها في أول وقت يلقاه بعد النذر؛ لأنه جعلها باللفظ أضحية فتعين لذبحها وقت الأضحية وقضية كلامهم أنه لا يجوز تأخيرها إلى العام القابل وخالف هذا المنذور والكفارات حيث لا تجب على الفور؛ لأنها فيما أرسل في الذمة، وهاهنا له تعلق بالعين، والأعيان لا تقبل التأخير؛ لأنه في معنى التأجيل، ولهذا يزول الملك عن المنذورة بنفس النذر على الأصح ر (قوله فإن ذبح المتطوع بها إلخ) قال الإمام فإن قيل: لم خرجتم قضاءها بعد الوقت على القولين في قضاء السنن الراتبة قلنا الرواتب إذا فاتت لا يمكن تداركها أداء فلو لم نقضها لتحقق فواتها والأضحية إن فاتت في سنة أمكن تداركها في أخرى إذ الوقت قابل لأضاحي فلا ينقدح معنى القضاء (قوله قال الأذرعي، ولا معنى لكراهة الذبح إلخ) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٥٣٧