( قوله بل ينبغي أن يتخير لدفع الضرر إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية كلامهم أنه لو تعدد مالك الأمة كان لكل واحد منهم الخيار) أشار إلى تصحيحه (قوله ويجيبها إلى التزويج بصاحبهما) قال شيخنا تقدم في الكفاءة عن إطلاق الجمهور أن السلامة من العيوب شرط فيها حتى العنة
فصل خيار عيب النكاح يثبت على الفور
(فصل خيار عيب النكاح على الفور)
(قوله كخيار عيب البيع) والمعنى فيه أنه لو جعل ممتدا لم يدر الزوج على ماذا هي منه وماذا يئول أمره معها فلا تقع صحبة ولا معاشرة وذلك ضرر عليه وكذا في المرأة فإنها تبقى معه في معنى غير المتزوجة (قوله وبه جزم في المحرر ) وهو المعتمد
(قوله فكأنها الفاسخة) فإن قيل لم جعلتم عيبها كفسخها لكونه سببا للفسخ ولم تجعلوا عيبه كفسخه قيل لأنه بذل العوض في مقابلة منافعها فإذا كانت معيبة فالفسخ من مقتضى العقد إذ لم يسلم له حقه والمرأة لم تبذل شيئا في مقابلة منافعه والعوض الذي ملكته سليم فكان مقتضاه أن لا فسخ لكن الشرع أثبته دفعا للضرر عنها فإذا اختارته لزمها رد البدل إذ ليس هو من مقتضى العقد فأشبه ردتها
فرع مات أحد الزوجين بعد العلم بالعيب أو قبله وقبل الفسخ
(قوله من رضي بالعيب سقط خياره إلخ) قال في الأنوار ولو رضي أحد الزوجين بعيب الآخر فحدث به عيب آخر تجدد الخيار ولو ازداد الأول فلا خيار ولو علمت به برضا فرضيت أو أخرت فحدث به برص آخر في موضع آخر فلها الخيار ولو ازداد الموضع الأول فلا خيار وقوله خيار وقوله قال في الأنوار إلخ أشار إلى تصحيحه
(قوله وبكارة) كأن قال زوجتك هذه البكر أو على أنها بكر