تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: لا من صوم عاشوراء) أي وتاسوعاء، وقوله: وعرفة قال الأذرعي: وينبغي أن يكون ما استثنى من يوم عرفة وعاشوراء فيما إذا وقعا في غير أيام الزفاف، وإلا فله منعها لا محالة فيما أراه فإنها أيام بعال يستحب فطرها كما سبق في صوم التطوع، وقوله: وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه، وكتب أيضا قال الكوهكيلوني إنما مثل في راتبة الصوم بعرفة وعاشوراء مع أنهما مما لا يتكرران في كل سنة، ولم يكتف بواحدة منهما ليعلم أنه يحصل النشوز بما يتكرر في كل سنة كستة شوال إن صامت بمنعه، ويوجب سقوط النفقة، وكذا بما يتكرر في كل شهر كأيام البيض أو في كل أسبوع كيوم الاثنين، والخميس، وأن رواتب الصوم تنحصر فيها .

فصل نكح مستأجرة العين سقطت نفقتها

(قوله: وقضية كلام الجمهور عدم ثبوت الخيار إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وبه صرح صاحب الذخائر) وجزم به صاحب الأنوار (قوله: وقد يجاب بأن هنا يدا حائلة إلخ) أشار إلى تصحيحه (تنبيه) هل له إجبار زوجته على إزالة لحيتها إذا كان لها لحية؟ . ينظر في ذلك، وفيما إذا كانت خلية هل يكون كالاستحداد وشعر الإبط أم لا، وهل في تركها نوع من التشبيه بالرجال أم لا وينبغي أن يمتنع الرجل من أكل المنتن عند إرادة تقبيلها بدليل قوله تعالى ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ [البقرة: 228] فقد أشار إلى نحو ذلك في البيان قال شيخنا: الأوجه أن له إجبارها على إزالتها كالاستحداد حيث تضرر بها، وأن لها ذلك، وإن كانت خلية كشعر الإبط؛ لأن بقاءها مثلة في حقها، ولا يكون بقاؤها تشبها بالرجال إلا مع القصد كاتبه.

فصل النفقة للرجعية

(قوله: من نفقة وكسوة وغيرهما) لو كانت تستحق الحضانة عاد حقها بالطلاق الرجعي فإذا حضنت الولد سقطت نفقتها حكاه الرافعي في باب الحضانة في أثناء التعليل عن الشيخ أبي علي، وأقره وأسقطه من الروضة (قوله: نعم لو تأذت بالهوام للوسخ وجب لها إلخ) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٤٣٦