الأخرى أشركتك معها فإنه لا يصح التشريك هنا لأنه بمنزلة اليمين بالله واليمين بالله لا يجوز فيها ذلك اتفاقا قال الماوردي لو قال لزوجته أنت علي حرام طالق ولا نية له طلقت ولم تلزمه كفارة (قوله ولم تحرم ولزمه كفارة يمين في الحال) وإن اشتهر لفظ الحرام في الطلاق واللفظ وإن كان موجبا للكفارة فلا يتوقف حل الوطء على إخراجها كما يتوقف الوطء في الظهار وعلى التكفير والفرق غلظ حرمة الظهار فإن النطق به حرام وهو معدود من الكبائر وأما النطق بالتحريم فليس بحرام (قوله وكالأموال فيما يظهر قول الشخص لآخر إلخ) هو كذلك.
(قوله بتحريم أمته غير المحرم) شمل المستولدة (قوله والمستبرأة) أي والمكاتبة (قوله أو اعتدت بشبهة) أي أو ارتدت (قوله أحدهما لا لصدقه في وضعها) هو الأصح وبه أفتيت (قوله لاستحالتهما في حق الأمة) فلا يلزمه شيء كما ذكره ابن الصباغ والجمهور وإن قال الريمي في نية الظهار أنه كما لو نوى تحريم عينها.
فرع حرم على نفسه كل ما يملك وله نساء وإماء
(قوله ومثله كما قال الزركشي وغيره ما لو نواه مع اتحاد المجلس) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه جزم في الأنوار (قوله أوجههما عدم التعدد) هو الأصح.