( قوله والمذهب ثم القطع بالبطلان) إنما بطل الشراء هناك لاشتماله على شرط عمل له فيما لم يملكه بعد
فرع رهن الأصل من نحو شاة وشرط كون الحادث منه ومن ولد وثمرة وكسب مرهونا
(قوله لأن البيع مقصود في نفسه إلخ) فرق بعضهم بينهما بأن البيع يؤدي إلى جهالة الثمن وأما الرهن فإنه مجرد توثق فلا يؤثر الظن في الصحة
فصل كما لا يدخل الشجر والبناء في رهن الأرض لا يدخل المغرس والأس والثمر
(قوله وغصن الخلاف) أي البان (قوله وورق الآس إلخ) في تجربة الروياني كل شجرة يقصد ورقها كالآس والتوت أو يقصد غصنها كالخلاف حكمها حكم الصدف لا تدخل في الرهن قال الأذرعي وهل يدخل الورق مطلقا أو في حال رطوبته حتى لو رهن الشجر حال جفافه في الخريف يكون حكمه حكم الغصن اليابس لم أر فيه شيئا نعم قال الإمام في الأوراق التي لا تقطع ولكنها تتناثر في الخريف إن الرهن يتعلق بها على ظاهر المذهب وإذا جمع منها ما جمع كان بمثابة ما ينتقض من الدار المرهونة