تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الإمام: إنه يجب القطع به، وهو الذي تقتضيه علة الحكم حكم غير المكلف، وهي كونه ليس أهلا للاستيفاء.

الفصل الثالث في المماثلة

(الفصل الثالث في المماثلة) (قوله: ولا يمين بيسار) سواء في ذلك اليد والرجل والأذن والعين والمنخر والخصية والشفر والألية وغيرها، ولو قال لا تؤخذ يمين بيسار لدخل فيه فقء إحدى العينين، وقلعها، وإذهاب ضوئها وغير ذلك (قوله: ولا زائد بزائد إلخ) كان ينبغي أن يزيد، ولا حادث بعد الجناية بموجود ليشمل ما لو قلع سنا، وليس للجاني مثلها فلا قصاص فلو نبتت بعد ذلك لم يقتص أيضا؛ لأنها لم تكن موجودة حالة الجناية قال الرافعي في الكلام على السن (قوله: ولا يضر تفاوت كبر أو طول أو قوة) إلا إذا كان النقص بجناية، وإن لم يأخذ أرشها (قوله: كما يقتل العالم بالجاهل) ولقوله تعالى ﴿والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن﴾ [المائدة: 45] فإنه يقتضي عدم النظر إلى ذلك كما اقتضاه في النفس حتى يؤخذ العالم بالجاهل وغير ذلك.

(قوله: ويقتص في الموضحة بالمساحة) ، ويضبط الشاج استحبابا حتى لا يضطرب (قوله: وبدأ من حيث شاء الجاني) إذ كل رأسه محل الجناية فيوفي صاحبه ما وجب عليه من أي مكان شاء، وهذا كمن عليه حق مالي فإن الخبرة في أدائه إليه من أي نوع شاء من أمواله إذا كان من جنسه أو نوعه، ولا يتعين عليه فرد من أفراد ذلك النوع بخصوصه. اه. وشمل الحق المالي ما إذا ثبت بتعدي من هو عليه كما في الغاصب (قوله: وإنما يناسب الثاني هو ممنوع فإن معناه أن) أي جزء من رأسه مكن المجني عليه من إيضاحه بعد وفاء حقه فهو مناسب للأول لا للثاني (قوله: قالوا: ونقل الرافعي الأول عن الأكثرين سهو) يرد بأن معه زيادة علم إذ هو مثبت، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٦