تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله فإذا رضوا بالاسم وجب إسقاطه) يمكن أن يكون محله بالنسبة إلى السنة المستقبلة أما ما استقر واجبه فلا يغير ع

فرع تضعف الزكاة المأخوذة من الجزية

(قوله لئلا يكثر التضعيف) أي لئلا يضعف الضعف رافعي (قوله فيعطي في النزول مع كل واحدة إلخ) نص الشافعي هنا على أن الخيرة للإمام أي لاتهام الكافر فلم يفوض الأمر إلى خيرته (قوله قياس باب الزكاة ترجيح الأول) الأصح اعتبار كل الحول في غير مال التجارة ونحوه (قوله ولا يأخذ أربع حقاق إلخ) يعني أنه خلاف الأولى لا أنه ممتنع فالمعتمد جواز التفريق المذكور وقد تقدم في الزكاة أنه لو أخرج صاحب المائتين حقتين وثلاث بنات لبون أو أربع بنات لبون وحقة جاز، وإن تفرقت الفريضة لعدم التشقيص

فصل لا يؤخذ شيء من حربي دخل دارنا

(الطرف الثاني في أحكام عقد الذمة) (قوله؛ لأنهم إنما بذلوا الجزية لعصمتها) ؛ لأن الله تعالى منع من قتالهم حتى يسلموا أو يبذلوا الجزية والإسلام يعصم النفس والمال فكذا الجزية وإذا أتلفنا عليهم نفسا أو مالا وجب علينا ضمانه كما يجب ضمان مال المسلم؛ لأن ذلك فائدة عقد الذمة (قوله حرم قبوله إن علم) المراد بالعلم ما يشمل الظن

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢١٨