فرع قطع شخص يد عبد لغيره فعتق ثم قطع آخر يده الأخرى
(قوله: وللسيد على الأول الأقل من نصفها وعشر القيمة) فإن لم يكن أرش الجرح مقدرا، ولكنه تابع لمقدر كالجرح على أصبع مثلا فله الأقل من الدية ومن عشر ناقصا شيئا باجتهاد الحاكم
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢١