تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله أو رجي بالهجر صلاح دين للهاجر) قال شيخنا أو دنياه كما ذكره الناشري في نكته (قوله قال ولعل هذا مرادهم) هو داخل فيما استثنوه (قوله والسكوت أهون منه) يفرق بينهما بتكرر مشقة الهجر في الكلام مع أنه ليس فيه أثر ظاهر في تأديب النساء (قوله فإن تكرر منها النشوز) وكذا إن لم يتكرر ضربها، إباحة الضرب في هذه الحالة ولاية من الشرع للزوج لأخذ حقه قال ابن عبد السلام وليس لنا موضع يضرب فيه المستحق من منع حقه غير هذا والعبد إذا منع حق سيده لأن الحاجة ماسة فيهما لتعذر ذلك بسبب عدم الاطلاع عليه ولو ضربها وادعى أنه بسبب نشوزها وأنكرته.

قال في المطلب يحتمل أن القول قولها لأن الأصل عدم عصيانها لكن عارضه أن الأصل عدم ظلم الزوج فيكون القول قوله قال وهذا الذي يقوى في ظني لأن الشرع جعله وليا في ذلك والولي يرجع إليه في مثل ذلك اه والراجح أن القول قوله (قوله فتقديرها واللاتي تخافون نشوزهن إلخ) ويدل له أنه تعالى رتب هذه العقوبات على خوف النشوز ولا خلاف أنه لا يضربها قبل ظهوره ولأنه نبه على الترتيب بأن قدم الوعظ ثم عقبه بالهجر والضرب (قوله ولا مبرحا) أي ولا على الوجه والمهالك أي يجب ذلك وقد فسروا البرح بالذي يخشى منه تلف نفس أو عضو فإن علم أن التأديب لا يحصل إلا بالمبرح، لم يكن له المبرح ولا غيره

فرع النشوز نحو الخروج من المنزل إلى غيره بغير إذن الزوج

(قوله قال ابن العماد) أي وغيره (قوله ولا إلى الاستفتاء إلخ) أي أو خرجت للطحن أو الخبز أو شراء ما لا بد منه أو خافت من انهدام المنزل أو جلاء من حولها من الجيران في غيبته أو انقضت إجارة المنزل أو رجع معيره.

(قوله قال الزركشي) أي وغيره وقوله وينبغي تخصيص ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه

(قوله وكأنه لأجل ضرورة العشرة) لأن إساءة الخلق بين الزوجين تكثر (قوله ذكره الزركشي) تبعا للسبكي وغيره (قوله أحال بينهما) قال أبو شكيل الذي يظهر لي أنه يجب عليه إدرار النفقة عليها لأنها باذلة ما يجب عليها وهذه الحيلولة بينه وبينها من جهة عدوانه فلم تسقط بذلك نفقتها كما لو جنى جناية فحبس بسببها (قوله وفصل الإمام إلخ) قال الأذرعي وما ذكره في غاية الحسن والتحقيق (قوله فمن لم يذكر الحيلولة إلخ) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٣٩