تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله أولى من ضم الأصل إليه الإقباض) قال في الأصل وقصد الأب قبضا أي إذا كان مرتهنا وإقباضا أي إذا كان راهنا

فرع ذهب من ارتهن ما بيده ليقبض الرهن فوجده قد ذهب من يده

(وقوله كالروضة ليقبض الرهن ليس شرطا) غيره مفهوم منه بالأولى (قوله بمعنى أو) وبها عبر في بعض النسخ

فرع لا يبرأ الغاصب من ضمان ما غصبه بالرهن منه

(قوله وهو لا ينافي الضمان) فإن المرتهن لو تعدى في المرهون ضمنه مع بقاء الرهن فإذا كان لا يدفع الضمان فلأن لا يدفعه ابتداء أولى وشمل كلام المصنف لو أذن له بعد الرهن في إمساكه رهنا ومضت مدة إمكان قبضه (قوله وللغاصب إجبار الراهن إلخ) فإن لم يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض فإن أبى قبضه الحاكم أو مأذونه ويرده إليه ولو قال له القاضي أبرأتك أو استأمنتك أو أودعتك قال صاحب التهذيب في كتاب التعليق برئ (قوله ولو أودع المغصوب من الغاصب إلخ) قال شيخنا ينبغي أن إحداث المالك له استئمانا بمنزلة أخذه ورده وكتب أيضا قال الغزي سئلت عمن في يده دابة لغيره وديعة فأمره بأن يسلمها لزيد فلما حضر عند زيد قال له زيد خلها مع دوابك وهي في تسليمي فخلاها ثم تلفت فأفتيت بأنه إذا لم تزل يد الأول عنها فلا أثر لقول الثاني هي في تسليمي وفي فتاوى القاضي حسين لو كان عليه دين فدفعه إلى شخص ليسلمه لرب الدين فلما جاءه الرسول قال احفظه لي عندك فحفظه فتلف فهو من ضمان المدين لأنه لم يجر قبض (قوله أو قارضه) فيه صورة مقارضة المستعير أن يعيره نقدا إعارة فاسدة ثم يقارضه عليه أو للتزيين به أو لرهنه أو للضرب على طبعه (قوله أو وكله في التصرف فيه) أو عقد الشركة عليه أو أعاره إياه

فصل الطوارئ المؤثرة في العقد قبل قبض الرهن

(فصل يحصل الرجوع عن الرهن إلخ)

(قوله بتصرف مزيل للملك) الأحسن في الضبط أن يقال كل تصرف يمنع ابتداء الرهن طريانه قبل القبض يبطل الرهن وكل تصرف لا يمنع ابتداؤه لا يفسخه قبل القبض إلا الرهن والهبة من غير قبض (قوله وكتابة) ظاهر إطلاقهم الكتابة أنه لا فرق بين الصحيحة والفاسدة فإن الفاسدة تعليق عتق بصفة فتلتحق بالتدبير وفي البحر رهن عبده ثم قبل الإقباض علق عتقه على صفة ففي كونه رجوعا عن الرهن وجهان ذكره والدي. اه. أصحهما أنه رجوع (قوله إن ذلك رجوع) أشار إلى تصحيحه (قوله وصوبه الأذرعي) وقال في البيان إنه المشهور وقد رجحا في الوصية أن الرهن بدون القبض رجوع قال الأذرعي فالصواب على المذهب حذف لفظ

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ١٥٦