( قوله: كما صرح به ابن الصلاح) والإجارة الفاسدة كالصحيحة وإجارة المقطع كغيره، وذكر المستأجرة مثال فإن المستعارة، والموصى له بمنفعتها كذلك وتصوير المصنف المسألة بالمستأجرة يفهم تصويرها في الموضوعة بحق أما لو بنى أو غرس في أرض مغصوبة، ثم وقفه لم يصح فلو شرط الواقف صرف أجرة الأرض المستأجرة من ريع الوقف قال ابن دقيق العيد: تكلم المتأخرون في عصرنا فيها فقال بعضهم ينبغي أن لا يصح الوقف؛ لأن الأجرة دين في ذمته فأشبه ما لو وقف على قضاء دينه والظاهر الصحة، ووقف البناء لا يمنع وجوب أجرة القرار على جهة الوقف فإذا شرط صرف الأجرة من ريعه فقد شرط ما يوافق مقتضاه فينبغي أن يصح قال الزركشي وقد صرح ابن الأستاذ بأن الأجرة من ريع الوقف شرط الواقف ذلك أو سكت عنه والظاهر أن هذه الصورة التي قالها ابن الأستاذ غير الصورة التي قيل فيها بعدم صحة الوقف بل تلك في إجارة استأجرها الواقف قبل الوقف فلزمت الأجرة ذمته، ومسألة ابن الأستاذ وبحث ابن دقيق العيد في أجرة المثل إذا بقي الموقف بها فليتأمل، فش وقوله: وقد صرح ابن الأستاذ إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: والظاهر أن هذه الصورة إلخ (قوله: قال الإسنوي والصحيح غيرهما إلخ) كلام الشيخين محمول على ما إذا لم يمكن الشراء المذكور والراجح من الوجهين كونه للموقوف عليه.
(قوله: قال الأذرعي) أي وغيره ويشبه أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال الغزي : إنه الأقوى وجزم الدميري بأنهما كالحربي ولو لحق الذمي الموقوف عليه بدار الحرب ماذا يفعل بغلة الموقوف لم يتعرضوا له وينبغي أن يكون حكمها حكم منقطع الآخر، والوسط (قوله: واعترضه في البيان بالزاني المحصن) مثله قاطع الطريق الذي تحتم قتله ومن استحق قتله بتركه للصلاة (قوله: فإنه يصح الوقف عليه مع أنه مقتول) وقد يفرق بأن هذا مسلم يتقرب بإطعامه إلى أن يقتل بخلاف الحربي والمرتد وحاصله اعتبار وصف كونه بحيث يتقرب بالوقف عليه أث (قوله: ولا على جنين) وإن كان تابعا لغيره كما وقف على أولاده وله ولد مجتن نعم إن انفصل دخل معهم قطعا إلا أن يكون الواقف قد سمى الموجودين أو ذكر عددهم فلا يدخل كما أشار إليه الأذرعي وهو ظاهر (قوله: وإن استقل هو بالقبول) شمل ما لو نهاه عنه (قوله: على القول باشتراطه) وهو الصحيح (قوله: فالظاهر أنه إن كانت مهايأة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فالظاهر الصحة) أشار إلى تصحيحه.
فرع وقف على مكاتب غيره
(قوله: نقله الأصل عن المتولي) أشار إلى تصحيحه