تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: وبه صرح الماوردي) وقوله قال ويعتبر في المبعض إلخ أشار إلى تصحيحهما

(قوله: وله الاستعانة بكفار إلخ) نقل الشيخان عن العراقيين وجماعة اشتراط الحاجة إليها لقلة المسلمين (قوله: بأن لا يكثر المستعان بهم) كثرة ظاهرة كأن يكون الكفار مائتين والمستعان بهم خمسين والمسلمون مائة وخمسين وحكى في الروضة من زيادته عن الماوردي شرطا آخر وهو أن يخالفوا معتقدا لعدو كاليهود مع النصارى قال البلقيني: كلام الشافعي يدل على أن ذلك غير معتبر فقد غزا صفوان بن أمية وهو مشرك في غزوة حنين وهم مشركون قال في التصحيح الأصح عندنا الجواز كما جزم به في الأم وفي كلام الأصحاب ما يقتضي تصحيحه وقوله كلام الشافعي يدل على أنه غير معتبر أشار إلى تصحيحه (قوله: وظاهر كلامه جواز حصار نسائهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فقد نص عليه الأم) فقال ونساء المشركين في هذا وصبيانهم كرجالهم لا يحرم أن يشهدوا القتال اه ويساعده قول الأصحاب إن نساء أهل الذمة إذا خرجن بإذن الإمام لهن الرضخ وقد جرى عليه المصنف كأصله في الغنيمة

(فصل)

(قوله لا يصح استئجار مسلم لجهاد) شمل إجارة عينه وذمته قال شيخنا لا يقال هو بسبيل من أن يستنيب عنه كافرا عوضا عما في ذمته لأنا نقول هو خاص بالإمام لا بالآحاد كا (قوله: ولو عبدا) أو صبيا

(قوله: وثواب الجهاد لمباشره) قال ابن عبد السلام في أماليه أيما أفضل المجاهد الذي يقتل في سبيل الله أو الذي يسلم ويقتل الكفار فأجاب بأن الثاني أفضل لمحوه الكفر بإسلامه عند الموت فإنه لا يموت أحد إلا مؤمنا لكنه لا يقبل منه قال شيخنا الأوجه خلافه كا (قوله: أما الكافر فلا بل يرجع فيه إلى رأي الإمام) أشار إلى تصحيحه (قوله: وما ذكر محله إذا بذل ذلك إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله: وللإمام لا لغيره استئجار كافر للجهاد) محل جواز استئجاره من حيث تجوز الاستعانة فإن استأجره حيث تمتنع فالإجارة باطلة مقتضى كلامهما استمرار الإجارة ولو أسلم لكن مقتضى ما في أصل الروضة فيما لو استأجر طاهرا لخدمة المسجد فحاضت من انفساخ الإجارة انفساخها هنا وإليه ذهب البلقيني ولو تعذر سفر الجيش لصلح صدر قبله كان عذرا في فسخ الإجارة وإن كانت لا تنفسخ بالعذر ويسترجع الإمام منهم ما دفعه لهم وإن كان بعد وروده لهم دار الحرب لم يسترجع منهم شيئا لأن سير الجيش إليهم أثر في الرهبة المقتضية للصلح وإن كان بعد خروجهم من دار الإسلام وقبل دخولهم أرض الحرب ففي استحقاقهم من الأجرة بقدر المسافة وجهان حكاهما الماوردي قال البلقيني والأرجح في نظيرها من الحج أنه لا يستحق شيئا فكذلك الأرجح هنا وإن كان ترك الجهاد لانهزام العدو استحقوا الأجرة وإن تركوه مع الحاجة إليه ردوا من الأجرة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٨٩