تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيئا إذا قصد نفسه لأنه سبق منه جحد للعمل فكان مقصرا ولا كذلك ما أفتى به النووي إذ لا جحد منه، غاية الأمر أنه مخطئ في ظنه وهو لا يمنع استحقاقها.

فصل المستأجر يضمن ما استأجره بالتعدي فيه

(قوله: ضمن) قال في البيان إلا إذا قال: لتسكنها وتسكن من شئت فله ذلك وأضر منه للإذن (قوله: والرائض) حتى لو ركب الدابة وأركب غيره مع نفسه لترتاض فهلكت فلا ضمان عليه ولا على زميله.

(تنبيه) من يطبب ولا يعرف الطب فتلف به شيء ضمن، ويعرف ذلك بقول طبيبين عدلين غير عدوين له ولا خصمين، ولو بيطر فظهر منه عدوان ضمن وإن أخطأ (قوله: نبه عليه في المهمات) وتبعه غيره وهو ظاهر لأن الأول صار ضامنا، (وقوله مقدارهما في الحجم سواء) قال الأذرعي وهذا ظاهر إذا لم يجعل على رأس المكيال شيء من الحب فإن جعل كالشام فإنه يحمل من الشعير أكثر من الحنطة فلا يكونان في الحجم سواء.

فرع زاد من اكترى دابة فوق ما يقع من التفاوت بين الكيلين أو الوزنين

(قوله: وإن زاد فوق ما يقع بين الكيلين إلخ) لو استأجر حانوتا شهرا وأغلق بابه شهرين ضمن المسمى للشهر الأول وأجرة المثل للثاني لأنه في علقته وحبسه لأن تسليمه إنما يكون بتسليم مفتاحه في العرف والعادة فلم توجد التخلية (قوله: ترجيح القول الأول) أشار إلى تصحيحه.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٤٢٧