( قوله والثاني يكره) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه جزم في أصل المنهاج) ما جزم به من الكراهة هو الظاهر لأجل الشك في حصول المفسدة (قوله: قال ابن الرفعة: ويظهر أن هذا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: أما ما فيه اختصاص إلخ) أشار إلى تصحيحه.
فصل في أركان الإيداع
(قوله كأودعتك) أما الأخرس فتكفي إشارته المفهمة والكتابة منه ومن الناطق كالبيع (قوله: والقبول ولو بالقبض) لو قال: أعطني هذا وديعة فدفعه وهو ساكت فينبغي أن يكون وديعة فالشرط وجود اللفظ من أحد الجانبين والفعل من الآخر للعلم بحصول المقصود بذلك (قوله: قاله البغوي إلخ) هو داخل في قول المصنف والقبول وجزم به صاحب الأنوار ويشبه أن يكون المعتبر اللفظ من أحدهما والفعل من الآخر حتى لو قال: أعطني هذا لأحفظه أو أودعنيه كي لا يضيع ونحوه فدفعه إليه كفى لحصول المقصود كما في العارية ر غ.
فصل وديع الصبي والمجنون والعبد ضامن لوديعتهم
(قوله: ولا يزول ضمانه إلا بردها إلى مالك أمرهم) أو إتلاف مالكها إياها بلا تسليط من المودع؛ لأن فعله لا يمكن إحباطه وتضمينه مال نفسه محال فتضمن البراءة. قال شيخنا: لا يقال قياس نظائره أن تسليط المميز غير الأعجمي لا أثر له وحينئذ فالمدار على إتلافه مال نفسه ولا ضمان على المودع بحال؛ لأنا نقول قد سبق ضمان المودع بوضع يده وكان القياس ضمانه في سائر أحواله غير أنه سقط عنه الضمان في حالة مباشرة المالك العارية عن تسليط، وأما في حالة تسليطه فضعفت المباشرة مع ضمان اليد كاتبه (قوله: فلو خشي ضياعها فأخذها إلخ) قال الغزي: الظاهر أنه لو علم أنها لغيره وأنه تعدى بأخذها فلا يأخذها كما لا يأخذ من الغاصب للرد على المال (قوله: والتصريح بالترجيح فيها من زيادته) وبه جزم في الأنوار (قوله: لا بالتقصير) وإن قال الجرجاني إن العبد يضمنها بالتفريط (قوله: والسفيه كالصبي) لو طرأ سفه رشيد ولم يتصل به حجر حاكم فهل يبنى إيداعه والإيداع منه على الخلاف في تصرفاته أو أنه