تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي أو جهلها (قوله وحمله ابن النقيب) أي وغيره (قوله وإذا عزل أحد وكيليه لم يتصرفا حتى يبين) أو أكثر الوكلاء العشرة أي على الاجتماع انعزل ستة وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان وإذا وكل زيدا ببيع معين ثم قال وكلت عمرا بما وكلت به زيدا فقيل هو عزل للأول والأصح لا

مسائل منثورة في الوكالة

(قوله بعيب أو غيره) أي كخيار شرط مأذون فيه (قوله لم يبع ثانيا) أي لزوال ملك موكله عن المبيع ببيعه المذكور

(قوله قال الزركشي صح) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في البيان إلا أن يكون قال بعه من فلان بمائة فباع بعضه منه بمائة لم يصح؛ لأن الموكل قصد تخصيص الشراء في المعين بجميع الثمن المقدر فلا تجوز مخالفته (قوله ينبغي أن لا يصح) أشار إلى تصحيحه (قوله وإن اقتضى كلامهما الصحة) كلامهما إنما هو في حالة عدم تقدير الثمن قال شيخنا أما مع تقديره فلا بد من مراعاته

(قوله وقضية التعليل أنه لو كان الحظ في أحدهما تعين) أشار إلى تصحيحه

(قوله إن قال أعط هذا الذهب صائغا فأعطاه ثم امتنع إلخ) شمل ما لو كان امتناعه بسبب نسيانه (قوله قال الأذرعي وفي إطلاقه نظر والقياس إلخ) ما تفقهه واضح ولكن كلامهم غير شامل له

(قوله أو قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا مثلا إلخ) أي أو بدراهمك والأصح أن هذا العقد وكالة فيه قرض فيجوز، وإن لم يذكر قدر الثمن ويغتفر الجهالة بالمقرض

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٢٨٠