فرع القراض في المشاع
( قوله: قال السبكي ويصح القراض على غير المرئي على الأقرب) أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا ينبغي أن يكون محله إذا رآه في المجلس.
(قوله: قال ابن الرفعة والأشبه صحته على نقد أبطله السلطان) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: ويشترط كونه تجارة إلخ) لأن القراض شرع رخصة لحاجة من معه مال إلى تحصيل الأرباح فيه بالتجارة وهو لا يحسنها ولا يمكنه الاستئجار عليها لكونها غير مضبوطة فاغتفر فيها الجهالة بالعوضين كما اغتفرت في المساقاة.
(قوله: فإن قارضه على أن يشتري الحنطة ويطحنها إلخ) ولو بأن يستأجر من يفعل ذلك من مال القراض، إذ الربح إنما ينشأ عن الصنعة لا التصرف.
(قوله: أو شبكة ليصطاد بها) أو الدواب لنطاحها، أو العقار لأجرته.
(تنبيه) قال في الأنوار ولو قارض على نقل رأس المال إلى موضع وشراء أمتعة من هناك وبيعها ثم، أو بموضع آخر قال الإمام الجمهور على فساد القراض وهو الأظهر في البسيط والمقطوع به في الموضح، وفي شرح مختصر الجويني ونقل عن أبي إسحاق وطائفة الصحة واستحسنه فعلى الأول فالطريق العقد مطلقا، ثم الإذن في النقل. اه. والمذهب الأول وستأتي آخر الباب.
(قوله: للاستغناء عن جهالة العوض بالاستئجار إلخ) أو رد عليه الجعالة على عمل يمكن تحصيله بالاستئجار عليه فإن الأصح صحتها وأجيب بأن الجعالة إذا جوزت على ما يجوز عقد الإجار عليه انتفت الجهالة بالكلية؛ لأن الأجرة فيها معلومة فلذلك كانت بالجواز أولى والقراض لو جوز على ما يمكن تحصيله بالإجارة لم تنتف عنه جهالة العوض وجودا وقدرا وليس بنا حاجة إلى ارتكاب ذلك (قوله: والصيد للصائد) أي إن لم يقصد به الشركة
(قوله: وخز أدكن) الدكن يضرب لونه إلى السواد.
(قوله: وإن لم يندر صح) المراد عمومه حالة العقد في الموضع المعين للتجارة لا عمومه في سائر الأزمان والأمكنة.
(قوله: ولو كان ينقطع) كالرطب هل يرتفع القراض بانقضاء زمنه، أو يبقى إلى أوانه من قابل وجهان أصحهما ثانيهما.
(قوله: قاله الماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: وإن شرط أن لا يشتري، أو لا يبيع إلا من زيد لم يصح) وقيل إن كان ممن لا تنقطع عنه الأمتعة غالبا جاز قال الزركشي ويظهر أنه تقييد لإطلاق الأصحاب لا وجه، ولهذا لما حكاه القاضي أبو الطيب عن الماسرجسي قال وهو صحيح قال الأذرعي: لو عين معاملة اثنين، أو ثلاثة هل يكون بمنزلة الواحد لم أر فيه نصا، والأقرب نعم والواحد مثال وقوله:: والأقرب نعم أشار إلى تصحيحه.
(قوله: فإن نهاه عنهما صح) لو اشترى السلعة المنهي عنها فإن اشتراها بعين مال القراض لم يصح والأصح وضمن المال إن دفعه.
(قوله: قال الماوردي ولو شرط أن لا يتصرف إلا في سوق معين صح) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: فالإذن في البز يتناول ما يلبس من المنسوج) يشمل الثياب المخيطة وهو الأصح
(قوله: لا البيع) أي لم يمنعه منه بأن قال: ولك البيع بعدها