تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النصف المطلق يحمل على ملكه أو يشيع وذكر له في المهمات فائدة أخرى وهي ما إذا قال أعتق نصفك عني على ألف فأطلق إعتاق النصف فإن نزلناه على نصفه استحق الألف، وإن قلنا يكون شائعا حتى لا يعتق أولا إلا نصف نصيبه، ثم يسري فالراجح أنه لا يستحق إلا نصف الألف كما صحح النووي فيما لو سألت الطلاق ثلاثا على ألف فطلقها طلقة ونصفا؛ لأن الإعتاق على مال كالخلع على مال.

فرع علقا عتق نصيبيهما بقدوم زيد فقدم أو وكلا من يعتقه فأعتقته دفعة

(قوله تنزيلا للاستيلاد منزلة الإعتاق) وهل هو أولى بالنفوذ؛ لأنه فعل والأفعال أقوى ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور دون إعتاقهما وإيلاد المريض من رأس المال وإعتاقه من الثلث أو العتق أولى منه؛ لأنه لا يفيد حقيقة العتق أو هما سواء لتعارض المعنيين فيه؟ أوجه حكاها الرافعي في باب الرهن وعزا الأول للأكثرين (قوله قال الأذرعي) أي وغيره لكن لا فرق فيه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فيما يظهر) هو الظاهر غ (قوله ويستثنى من اعتبار اليسار إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قاله البلقيني) قال أيضا يزاد استيلاد أصل أحد الشريكين واستيلاد راهن النصف يسري إلى المرهون إن كان موسرا ويحتمل أن يثبت الاستيلاد في الجميع بلا سراية؛ لأنه يملك كلها قال ويجيء ذلك أيضا في الرهن الشرعي في التركة وفي الجارية الجانية إذا كانت بين شريكين ففدى أحدهما نصيبه، ثم اشتراه الذي لم يفد واستولدها فإنه يسري الاستيلاد بشرط اليسار إلى النصف المتعلق به حق المجني عليه (قوله ويلزمه لشريكه نصف المهر) قال البلقيني هذا إذا تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب فلو سبق الإنزال فقد سبق ما يقتضي الاستيلاد المقتضي لانتقال الملك للمستولد على ما يوجب حصة الشريك من مهر المثل فتكون كحصته من قيمة الولد وهي لا تجب على قول التعجيل ولا على قول التبيين، وقد ذكر الإمام نحو ذلك في استيلاد الأصل جارية فرعه وحكاه الرافعي عنه ولم يذكراه هنا، وقوله فلو سبق الإنزال أي أو قارنه وكتب أيضا يجيء هنا ما سبق غير مرة أنها لو كانت بكرا هل تفرد البكارة بأرش أم لا؟ وعلى الإفراد هل يجب مهر بكر وأرش البكارة أو مهر ثيب وأرش البكارة؟ خلاف بيناه بما فيه فيما تقدم غ (قوله ويسري بنفس العلوق) قال البلقيني وقت العلوق لا اطلاع لنا عليه فيقال يتبين بالوضع حصول السراية بنفس العلوق إن ظهر بإنزال عرف وقته (قوله ولا تجب قيمة نصف الولد) تعبير المصنف بقيمة النصف تبع فيه المهمات؛ لأن الإسنوي قال إن تعبير الروضة بنصف القيمة ليس بجيد والصواب قيمة النصف.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٤٤٢