أي أو الوكيل (قوله جازت معاملته) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي ينبغي تصويرها إلخ) أشار إلى تصحيحه
فصل خرج ما باعه المأذون مستحقا وقد تلف العوض في يده
(قوله ولو مما كسبه العبد بعد الحجر إلخ) قال شيخنا الغاية راجعة لما بعد لا والمعنى أن ما كسبه بعد الحجر لا يؤدي منه (قوله ذكره البلقيني وغيره) أي كالزركشي وابن العماد
فصل أعطاه سيده ألفا للتجارة فاشترى في ذمته ثم تلف الألف قبل تسليمه للبائع
(قوله ويفارق نظيره في عامل القراض إلخ) فرق في التتمة بأن دين الوكيل يلزم في ذمة الموكل إذ ليس هناك محل آخر يتعلق به فإن أكساب الوكيل ليست له وأما ديون المأذون فلا تثبت في ذمة السيد لأنه عين لديونه محلا يتسع للديون وتتعلق به وإذا لم تتعلق بذمته لوجود محل تتعلق به أمرناه بالقضاء من الكسب وإنما كان الأصح في عامل القراض انقلاب العقد إليه لتقصيره في عدم احتياطه فيما يحصل به الربح ويخالف الوكيل فإنه متبرع فلا يناسب التغليظ عليه بإلزام ما أوقعه لغيره (قوله في وجه يظهر ترجيحه) الأصح عدم وقوع العقد للعامل والوكيل (قوله وإن اشترى بعينه إلخ) فإن عاد الألف إلى العبد بفسخ طرأ فهل يتجر فيه بلا إذن جديد وجهان أصحهما أن له ذلك
فصل تتعلق ديون التجارة المأذون فيها للرقيق
(قوله تتعلق ديون التجارة إلخ) شمل ما لزمه بشراء فاسد كما حكاه الجوري عن ابن سريج (قوله بما في يده) قال الرافعي لو كان في يده شيء لا يتعلق بالتجارة كالقرض فلا يؤدي منه لكن في تصويره عسر لأنه إن اقترض لنفسه فالقرض فاسد أو للتجارة بإذن سيده فقريب فيحمل عليه لكن ينبغي أن يؤدي منه لأنه مال تجارة ع (قوله الحاصلة قبل الحجر عليه) لا ما تاجر فيه بعد الحجر عليه لأنه ليس مال تجارة أي بأن أحدث له إذنا فيها (قوله ولا مهرها) ما ذكره هنا من عدم التعلق بالمهر وجزم به ولم يذكر في الباب خلافه قد جزم بعكسه في كتاب النكاح في باب المولى عليه وستعرف لفظه في موضعه فراجعه اه وعبارة الرافعي هناك وإذا كان لعبده المأذون له في التجارة أمة وكان عليه دين فزوجها بإذن العبد دون الغرماء لم يصح على أصح الوجهين ووطؤه هذه الجارية كالتزويج وإذا وطئ بغير إذن الغرماء فهل عليه المهر فيه وجهان زاد في الروضة قلت لعل أصحهما الوجوب لأن مهرها مما يتعلق به حق الغرماء اه واعترض بأنه لا تخالف بين الموضعين فإن الكلام هنا في مهر المأذونة