( قوله وقضيته إجزاء اللبن إلخ) الصحيح إجزاؤه وكتب أيضا قال في الأنوار ولا يجوز اللحم واللبن. اه. وفي العزيز والروضة وفي اللحم واللبن خلاف كالخلاف في الأقط وأولى بعدم الإجزاء قال الإسنوي الأصح في الفطرة التفصيل فيجزئ اللبن دون اللحم كذا صححه الرافعي في باب الفطرة وهو مقتضى عبارة المحرر والمنهاج هنا وصحح النووي في تصحيح التنبيه عدم إجزاء اللبن قال ابن العماد لا يلزم من التصحيح هنا التصحيح هنا؛ لأن الفطرة باب مواساة فناسبها التخفيف بالتوسعة في المخرج والكفارات من باب الغرامات ووبال الجنايات فلم يستو البابان.
(قوله ثم قال ويحتمل الإجزاء إلخ) ضعيف.
فصل عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال
(قوله أوجههما بقاؤه) أشار إلى تصحيحه.
كتاب القذف واللعان
(كتاب القذف واللعان) (قوله واختير لفظ اللعان إلخ) والأصح أنه يمين محضة وهو رخصة؛ لأن مقتضى القياس جعل اليمين في جانب المرأة ابتداء؛ لأنها مدعى بها والزوج مدع فجعل اليمين ابتداء في جانبه خلاف قاعدة الدعاوى وإنما كان صيانة للأنساب عن الاختلاط ولعسر البينة على زناها وليس في الأيمان شيء متعدد إلا هو والقسامة ولا يمين في جانب المدعي إلا فيهما.