تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله قال الرافعي وليجيء فيه التفصيل السابق إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله ولو وكله في عتق عبد فأعتق نصفه عتق ولم يسر إلى باقيه) استشكله في المهمات بأنه لو وكل شريكه في عتق نصيبه فأعتق الشريك النصيب الموكل فيه سرى إلى نصيب الوكيل قال فإذا حكم بالسراية إلى ملك الغير بالعتق الصادر من الوكيل فلأن يسري إلى ملك نفسه أولى فكيف يستقيم الجمع بينهما؟ قال ابن العماد إنما لم يسر هنا؛ لأن الوكيل لما خالف أمر الموكل وأعتق البعض كان القياس أن لا يعتق شيء لكن تشوف الشارع إلى العتق أوجب تنفيذ ما أعتقه الوكيل حذرا من بقاء الرق ولم تترتب السراية على ما ثبت عتقه على خلاف القياس وأيضا فلأن عتق السراية قد لا يقوم مقام المباشرة فيفوت غرض الموكل؛ لأنه قد يوكله في عتق عن الكفارة فلو نفذنا بعضه بالسراية لما أجزأ عن الكفارة ولاحتاج المالك إلى نصف رقبة أخرى بخلاف ما إذا قلنا يعتق النصف خاصة فإن النصف الآخر يمكن عتقه بالمباشرة عن الكفارة (قوله فإن النصف الآخر يمكن عتقه بالمباشرة عن الكفارة) وعلم من تعليل عدم السراية لا يشكل بما قدمه المصنف كأصله من أنه إذا وكل شريكه في عتق نصيبه فأعتق الشريك النصف الموكل فيه سرى إلى نصيب الوكيل

(قوله قال النووي الصواب أنه لا يقوم عليه) قد سبق عن القاضي الحسين موافقة هذا التصويب وهو قضية كلام التهذيب وأحسبه طريقة المراوزة قاطبة وهو الظاهر؛ لأنه نائبه في العتق في الصورتين كما صرح به القاضي وفي الترغيب إن قال اعتق نصيبك عني على كذا وهو موسر فأعتقه صح وسرى عليه غ

[كتاب التدبير]

الباب الأول في أركان التدبير

(قوله لا مستولدة) وليس لنا ما يمتنع التدبير فيه مع أهلية الملك سوى هذه الصورة (قوله وأعتقتك بعد موتي) نازع البلقيني في قوله أعتقتك بعد موتي أو حررتك بعد موتي؛ لأن الفعل الماضي لا يكون في جواب الشرط أو ما نزل منزلته إلا وعدا لا جوابا ولا دعاء؛ لأنه محال؛ لأنه بعد موته لا يملك إعتاق عبده وأيده بنص الشافعي على أنه لو قال إن أعطيتني ألف درهم طلقتك كان وعدا ولا يلزمه أن يطلقها قال ولم أره في غير تهذيب البغوي. اه. هذا ممنوع فيما نزل منزلته مطلقا وأما فيه نفسه فالأمر فيه موكول إلى القرائن فقد يكون وعدا كما في النص الذي أيد به، وقد يكون جوابا كما لو قال بعتك إن شئت (قوله والكتابة كخليت سبيلك) نازع فيه البلقيني؛ لأن خليت فعل ماض كما تقدم عنه مثله في أعتقتك بعد موتي

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٤٦٤