( قوله قال الرافعي، وقد تقدم في الطلاق إلخ) كلام الأصحاب في الإيلاء المقصود منه بيان ما يصير به موليا وما لا يصير، وأما تحقيق ما يحصل به العتق فإنما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيؤخذ تحقيقه مما تقدم في الطلاق ويتفرع على ذلك مسألة الإيلاء فحيث اقتضى التعليق تقديم الظهار وتعليق العتق بعده بالوطء كان إيلاء وإلا فلا وذلك الاقتضاء قد يكون بنية المولي، وقد يكون بقرينة في كلامه، وقد يكون بمجرد دلالة لفظية م (قوله فالظاهر أنه لا يكون إيلاء مطلقا) لكن الأوفق بما فسر به آية ﴿قل يا أيها الذين هادوا﴾ [الجمعة: 6] من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني وجزاؤه أن يكون موليا إن وطئ، ثم ظاهر وكتقدم الثاني على الأول فيما قاله الرافعي مقارنته له كما نبه عليه السبكي س.
فرع قال إن وطئتك فلله علي أن أعتق عبدي
(قوله ويحتمل أن لا يجزئه عن شيء منهما أصلا) أشار إلى تصحيحه.
فصل قال إن وطئتك طالق ثلاثا أو فأنت طالق
(قوله لكن صرح في الأنوار بأن الواجب النزع أو الرجعة) أشار إلى تصحيحه.