( قوله صوابه استدام) ما عبر به المصنف صواب بل لو عبر باستدام لصار قوله وإن استدام عالما كالمكرر (قوله وإن نزع فلا كفارة) أشار إلى تصحيحه (قوله والمشهور أنه لم ينعقد أصلا) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا لو بقي للفجر ما يسع الإيلاج دون النزع حرم الإيلاج كما قاله ابن خيران وإن خالفه غيره لأن الإيلاج سبب للمحرم والوسائل تعطى حكم المقاصد.
فصل شروط الصوم
(فصل)
(قوله وشروطه أربعة الإسلام) قال الأذرعي تضمنت عبارة شرح المهذب أنه لو ارتد بقلبه ناسيا للصوم ثم أسلم في يومه أنه لا يفطر ولا أحسب الأصحاب يسمحون به ولا أنه أراده وإن شمله لفظه انتهى قد علم من قولهم أنه يشترط الإسلام جميع النهار أنه يفطر وكتب أيضا لو اعتقد صبي أبواه مسلمان كفرا في صومه أو وضوئه لم يضر وفي صلاته بطلت (قوله فلا يصح صوم الكافر أصليا إلخ) لا تجوز للمسلم إعانة لكافر على ما لا يحل عندنا كالأكل والشرب في نهار رمضان بضيافة أو غيرها (قوله ولو ناسيا للصوم) قال شيخنا أي ارتد وهو ناس للصوم فيبطل بها (قوله ونفاس) لو ولدت ولم تر بللا أفطرت على الأصح (قوله ومن الإغماء والسكر في جزء منه) فلو أغمي عليه أو سكر جميع النهار وقد نوى ليلا لم يصح صومه لأن الصوم ترك ونية ولو انفرد الترك لم يصح فكذا إذا انفردت النية عنه وإن لم ينو ليلا فأولى أن لا يصح.
(قوله لأنهما في الاستيلاء إلى آخره) وقد قصد أو استدامة القصد لا تشترط كما لو نام أو عزبت نيته (قوله وكذا أيام التشريق) سميت هذه أيام التشريق لإشراق نهارها بالشمس وليلها بالقمر وقيل لأن الناس يشرقون اللحم فيها في الشمس هكذا هو بالنسخ ولكن هذا اللفظ ليس بنسخ الشرح