تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع للمستحق أن يوكل في القبض من يده يد المقبض

( قوله ومكاتبه) مثله المبعض إذا قبض في نوبته

فرع للأب إذا اشترى له من مال موليه أو عكسه أن يتولى طرفي القبض

(قوله للأب أن يتولى طرفي القبض في البيع) أي وفي النكاح إذا أصدق في مال ولده أو في مال ولد ولده لبنت ابنه وفي صورة الخلع إذا خالعها على طعام في ذمتها بصفة السلم وأذن لها في صرفه لولده منها فصرفته له من غير توسط قبض صاحب المال فإنها تبرأ إلا في احتمال لابن الصباغ من اتحاد القابض والمقبض ونقل الجوري عن الشافعي أن الساعي يأخذ من نفسه لنفسه لأنه أمين من جهة الشرع ولو قال من وجبت عليه كفارة يمين أطعم عني عشرة مساكين فأطعم سقط الفرض عنه وإن كانت الهبة لا بد فيها من القبض ويجعل قبض المساكين كقبضه قال في التتمة في كتاب الشفعة في مسألة الظفر المشهورة ولو وكل الموهوب له الغاصب أو المستعير أو المستأجر في قبض ما في يده من نفسه وقبل صح وإذا مضت مدة يتأتى فيها القبض برئ الغاصب والمستعير من الضمان نقله الرافعي في باب الهبة وهو مخالف للأصل المقرر في أن الشخص لا يكون قابضا مقبضا وكذلك لو أجر دارا بدراهم معلومة ثم أذن المؤجر للمستأجر في صرفها في العمارة فإنه يجوز وفي الإشراف لو كان له في ذمة شخص مال فأذن له في إسلامه في كذا قال ابن سريج يصح والمذهب المنع

(قوله والزائد أمانة بيده) إن كان للبائع أو لغيره وأذن فيه وإلا فمضمون (قوله كالشفعة) أي أنه يجوز للشفيع الأخذ قبل قبض المشتري الشقص

فصل للمشتري الاستقلال بالقبض إن سلم الثمن للبائع

(فصل للمشتري الاستقلال بالقبض)

(قوله إن سلم الثمن للبائع) أو أحيل به أو عليه (قوله أو كان مؤجلا في العقد) وإن حل قبل التسليم (قوله وكان حالا) أو بعضه (قوله فإن استقل به حينئذ لزمه الرد) ولا ينفذ تصرفه فيه ويعصي ويدخل في ضمانه حتى لو تلف لم يسقط الثمن ولو تعيب لم يثبت الرد ولو رد إلى البائع أو استرد فتلف ضمن الثمن للبائع وهذا مبني على أن المراد بالضمان ضمان العقد والراجح أنه ضمان اليد (قوله أو عوضه إن صالح عنه) لأن عوضه يقوم مقامه (قوله ولأنه يتصرف في الثمن بالحوالة إلخ) ولأن البائع يجبر على تسليم ملك غيره والمشتري يجبر على تسليم ملك نفسه ولأن المشتري يتوقع الفسخ بتلف المبيع والبائع آمن منه لكون حقه في الذمة ويشترط أن يكون تصرف البائع مبنيا على الاحتياط كالمكاتب وأن يكون بعد لزوم العقد وأن لا يكون المبيع بيد المشتري حالة البيع فإن كان لم ينزعه البائع قطعا وأن يتمكن كل من التسليم وأن لا يتعلق به حق لغيره كالمرتهن.

(قوله أو وكالة إلخ) فلو تبايع وكيلان أجبر وعامل القراض كالوكيل (قوله أجبر المشتري على تسليم الثمن إلخ) المراد بالثمن عينه إن كان معينا ونوعه الذي يقضى منه إن كان في الذمة فإن ما في الذمة قبل قبضه لا يسمى عينا إلا مجازا (قوله إن حضر في المجلس) عبارة المهذب والمعتمد وغيرهما فإن كان ماله حاضرا أجبر وهي أحسن لأن فرض المسألة أن الثمن في الذمة قوله أجبر كذا بخطه ولعل صوابه أجبرا كاتبه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٨٩