فرع أقام من عقد له الجزية بدارنا سنة فأكثر بعقد فاسد
( قوله سقط المسمى لفساد العقد) كل عقد فسد سقط فيه المسمى إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا عقد الذمة معهم على السكنى في أرض الحجاز فإنهم إذا سكنوه ومضت المدة وجب المسمى؛ لأنه استوفى العوض وليس لمثله أجرة فيرجع إلى المسمى (قوله أو أقام بغير عقد فلا مال) مثله عقد الآحاد والفرق بينهما ظاهر، وهو أن حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان وعدمه وعقد الآحاد لها لاغ؛ لأنه باطل
(قوله وإذا بذلها الأسير حرم قتله لا استرقاقه) مقتضاه أنه لا يجب تقريره بالجزية وتردد البلقيني في جواز إجابته لذلك ثم رجح أنه إن كان له من يجاب عنه كملك له جيش أو مطاع صاحب عشرة جاز تقريره؛ لأن له قوة في المعنى وإلا فلا قال ولم أر من تعرض له وقوله ثم رجح أنه إن كان إلخ أشار إلى تصحيحه
فرع قال من رأيناه في دارنا دخلت لسماع كتاب الله أو لأداء رسالة
(قوله قال الزركشي) أي كالبلقيني وغيره، وهذا إذا ادعى ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله احتياطا) أي لا وجوبا جمع به بين ما نقله ابن كج عن النص من أنه يحلف وبين ما في البحر من أنه لا يلزم تحليفه
الركن الثالث المعقود له
(قوله الركن الثالث المعقود له ويشترط إلخ) لا يقبل بعد نزول عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - إلا الإسلام فقط قال شيخنا إذ شريعتنا بالنسبة لقبول الجزية مغياة بنزوله
(قوله فالظاهر أنه يجري عليه أحكام المجنون) أشار إلى تصحيحه (قوله وكذا لا أثر ليسير زمن الإفاقة فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه
(قوله فإن بلغ الصبي) أي أو أفاق المجنون
(قوله ولو بلغ سفيها فعقد إلخ) لو قبل رشيد بدينارين ثم سفه فهل تلزمه الزيادة وجهان أصحهما نعم (قوله، وإن اختار إلحاقه بالمأمن لم يمنعه الولي) الظاهر أن مأخذه ما أشار إليه القاضي الحسين من أن العهد لا يدخل تحت الولاية إذ لو دخل لتوقف عقده على مباشرة الولي أو إذنه ع